الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٥وإذا كان متوسطا فاذا سلم ست صديات وربع صديه فذلك يجرى، وإذا كان غنيا فإذا سلم سبع صديات ونصف صديه فذلك يجرى، وتكون هذه الربابة للولد إلى ان يأكل الطعام خالصا ولا أقدر أحكم عى أب الولد بشيء غير الربابه مالم يفطم وإذا قال اب الولد لأم الصبي أن تفطمه وأبت هي فليس للأب ذلك ولا يفطم الولد قبل فطامه ومنتهى الفطام سنتان على أكثر القول ولها الربابه إلى أن تفطمه وهو الى سنتين على أكثر القول، وأما إذا قال الوالد أنا آخذ ولدي بعد الفطام وكرهت الأم فإن الأم أولى بالولد في صغره، وأما إذا تزوجت فقال بعض المسلمين انه قد بطل حقها في الولد كان الولد ذكرا أو أنثى وللاب ان ينزعه منها، وقال بعض ان الأم أولى بالولد في صغره ولو تزوجت وبهذا القول أعمل، وأما إذا أرادت الأم ولدها على أبيه فلها ذلك ولو كان صغيرا إلا أن يكون في حد الرضاع ولم يجد له مرضعه فإنها تجبر على رضاعه وأما إذا فطم الولد فله ثلث النفقه حتى يصير خمسة أشبار على أكثر القول فله نصف النفقه حتى يصير ستة أشبار فله ثلثا النفقة الى أن يبلغ وله ما يحتاج إليه من الكسوة والكحال للعين ولا أعلم للأم شيئا على والد الصبي غير نفقة الصبي وتكون الأم أولى بالصبي الى أن يعقل الخيار. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن سليمان:
6
ومن قايض بمال أبنته وهي بالغة عاقلة وجائز المقايض المال ومنعها الحياد من أبيها أن تطالعه وأن تغير مقايضته بمالها ولو طلبت الانصاف ولما لم تجد من ينصفها ففي ذلك اختلاف قول أن بيع الوالد مال ولده لا يجوز والقياض هو ضرب البيوع وقول ان بيعه ماض وهو قول جدنا الشيخ أحمد بن مداد وهو موضع رأي واجتهاد فمن عمل برأي من أراء المسلمين فقد عمل بالعدل والرشاد ولا تجوز تخطيته وان حكم حاكم باثبات القياض فلا يجوز ترجيعه ولا رجوعه. والله
أعلم
-
266 -