الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٢ويحلو هذا القول؟ قلت: له وكذلك سائر جميع الورثة من غير الأولاد يكونون مثل الزوجة في هذا أم لا؟
قال: تدخل على جمسع الورثة وتخرج من رأس المال من سهام جميع
الورثة قال غيره لا تدخل على أحد غير الولد المعطى. والله أعلم.
مسألة الصبحي رحمه الله: فيمن أوصى أو أقر لابنه بكذا وكذا لارية فضة عوض ما أعطى أخاه فلانا من ضمان عليه له أولم يكتب من ضمان وأنكر أخوه بعد موت أبيه انه لم يعطه شيئا أيثبت له ذلك أم لا؟ وإن مات قبل موت أبيه أيثبت ذلك لورثته أم لا؟
قال: أما الوصية عوض عما أعطى أخاه فثابتة من الثلث بعد الدين والقول قول الأخ الذي كوفئ أخوه لأجله؟ وأما إذا أوصى به عن حق عليه له أو ضمان لازم فالضمان من الحق ثابت لمن أوصى له به عندي ولا اعتبار لقول أخيه هاهنا إذا ثبت الحق على أبيه؟ أما إذا مات الموصي له بحق لازم أو ضمان ثابت أو وصية بدل ما أعطى أخاه فلا شيء لوارثه إذا لم يقبضه في حياته ونحو هذا في الأثر عن أبي معاوية عزان بن الصفر. رحمه الله.
وقال من قال له في حياته ولورثته بعد موته وقال من الضمان الثابت والحق اللازم له ولورثته من بعده وما خرج من الثلث فله في حياته دون ورثته فيما يتجه لي. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإن أوصى لأحد أولاده بمال أو دراهم عوض ما أعطى اخوتهم أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الانثيين أم يكون بينهم بالسوية؟ قال: عندي انه للذكر مثل حظ الانثيين لأنه أعطى أخاهم وفي الأصل
أن الوصية لا تجوز لوارث إلا أن يقع عن بدل أو لازم. والله أعلم. مسألة: ومنه ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض ما أعطى ابنه الآخر
273
-