كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣

ثم رجع في وصيته له أينفعه رجوعه ويبطل ما أوصى له به إذا لم ينكر الأخ الآخر العطية له من أبيه بقدر ما أوصى به لهذا؟

قال: لا رجعة له على هذه اصفة بعد أن أقر أخوه بما أعطاه أبوه على حسب ما عندي في هذه المسألة لأنها من معنى الخصوص ومعنى العموم إن المصى له الرجعة فيها أوصى به. والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض ما أعطى اخوته وأقر لهم بذلك أينفذ وصيته حتى يصح أنه لم يعطهم ما ادعى أم لا ينفذه حتى يصح انه

أعطاهم ذلك؟

قالت: بنت راشد هو مدع ولا ينفذ ذلك في الحكم حتى يصح ما ادعاه.

والله أعلم.

مسألة الزاملي: في امرأة أوصت بوصايا منها من ضمان ومنها من غير ضمان وعطفت على لفظ ما أوصت به من ذلك لأولادها بمائتي لارية فضة وأولادها ابن وابنتان عوض ما أعطت أخاهم فهذا ثابت لهم أم لا؟ وإن كان ثابتا

هل يكون الذكر والأنثى منهم سواء إذا لم يكتب للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: إن الميت إذا أوصى لبعض أولاده عوض ما أعطى أخوته فالوصية ثابتة على الأولاد لا على سائر الروثة وعندي على صفتك هذه تكون الوصية بين الأولاد بالسوية الذكر والأنثى ولكنه يخرج لهم سائر الورثة قبل هذه الوصية ثم يخرج نصيب من له الوصية ثم يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا أن ينكر الذين يوصي لهم من الأولاد أنه ما أعطاهم شيئا فعلى الذين أوصى لهم البينة انه أعطاهم شيئا وإلا لم يثبت لهم شيء من هذه الوصية وإن أرادوا يمينهم فلهم عليهم اليمين. والله أعلم.

:

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله فيمن أوصى لولده عوض ما أعطى ولده وأقر له وهلك المقر له؟

-

274

-