كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٣

475

-

وجد الماء فينتقض تيممه الأول وتنجس بيابه إذا لم يكن ترك التطهر من عذر والله أعلم. مسألة: سألت الشيخ ناصر بن خميس عن المتوضئ إذا أخذ غرفة من الماء ومسح بها العضو ثلاث مرات، هل تجزئه؟ أم يحتاج أن يأخذ لكل مسحة غرفة؟ قال: لا يحتاج لكل مسحة غرفة إذا كفته الغرفة لثلاث مسحات والله أعلم.

الأذى

مسألة: ومنه والغاسل من الحنابة إذا غسل جسده كله قبل أن يغسل موضع، ويستنجى على الترتيب الذي ذكرته، أو غسل بعض جوارحه ثم استنجى، أينفعه غسله قبل موضع الأذى؟ قال: معى إنه قيل يتمم له ذلك الغسل الذى غسله قبل غسل نجاسته، كأن غسل بعض جوارحه أو كلها ثم استنجى كان عامداً أو ناسياً، ومعى أنه قيل يتم له ذلك على النسيان، فإن تعمد فلا يتم له غسله، وعليه إعادة الغسل بعد غسل أذاه وموضع نجاسته. و معى أنه يخرج في بعض ما قيل إنه لا ينفع الغسل بالتطهير إلا بعد غسل الأذى من البدن، وإنه إن غسل شيئاً من بدنه قبل أن يتطهر كان عليه إعادة غسله، ذلك إذا تطهر، ولعل ذلك إذا لم يقع اسمه تطهيراً لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) (1) فينظر في ذلك و في معانيه. والله أعلم

مسألة: الصبحى: واللذان خافا على متاعهما وهما في عدم من الماء فعى أنهما يقتر عان إذا لم يمكنهما المسير إلى الماء خوفاً على متاعهما، وكلاهما مصيبان في فعلهما، وإن ذهب أحدهما إلى الماء وتيمم الآخر فقد ترك المأمور به، ولا أرى عليه شيئاً. قال الناسخ: وهو غير سليمان بن سعيد:. ويحسن أن يذهب إلى الماء الإمام منهما إذا كان يدرك الصلاة إذا رجع مع صاحبه ليصليا جماعة، كما قد قيل فى الجماعة: إذا كان. وإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً فيحسن أن يؤجر الغنى

أحدهم

معهم

ماء يكفى

(1) من الآية السادسة سورة المائدة