كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

-

476

-

الفقير على حفظ متاعه، ويذهب هو إلى الماء، فيكون كمن يشترى الماء وإن كان في الوقت سعة وكان يمكنهما أن يمضيا واحداً بعد واحد،، وليصليا جماعة فهو أولى من جميع ذلك إذا لم يكن عندهما إناء ليحمل فيه من ذهب للآخر ماء ليتوضأ به. والله أعلم. مسألة: ومنه وفى نقض الوضوء بما ألم بالقلب من سوء النية، فإذا لم يعتقد فعله فلا نقض عليه في وضوئه، ولا يثبت عليه صحيح إثم في دينه، وقد عفاه الله بمنه وكرمه. وأما إذا اعتقد أداءه وعزم على فعله وهو لا يجوز في حكم الله

فعليه ما اعتزم فعله وتابع هواه ولحقه الكفر إن كان مما يبلغ به الكفر من شرك أو نظر أو قول حتى يفعله أو يتكلم به. والله أعلم.

مسألة

: ومنه ومن تيمم في الوقت صلى به من حينه، وإن تطاول قيل

يعيده، وقيل بإتمامه. والله أعلم.

من

مسألة

: ومنه وفى رجل تيمم من مكان ثم انتقض تيممه، هل يتيمم ذلك المكان مرة أخرى؟ ويجوز لغيره أن يتيمم منه؟. قال: إن ذلك جائز. وإنما قيل لا يتيمم بتراب كان يتيمم به. معناه: التراب الذي وقع منه من التيمم الأول، ألا ترى أنه يتوضأ من الماء والوعاء الذي فيه الماء الذي كان قد يتوضأ منه ولا يتوضأ من الماء الذى قد توضأ به. والتراب مثله. وإنما قياسه ذلك فاعرف ذلك وتدبر معانيه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفى التيمم بالتراب عند عدم الماء إذا ضرب بيديه في التراب الضربة الأولى، أعليه أن يضرب يديه عن ذلك التراب للضربة الثانية؟ أم يجوز له العودة عليه للضربة الأخرى؟ قال: إن صرف يديه عن ذلك التراب للضربة الثانية فذلك حسن عندى، وإن لم يصرف يديه عن ذلك التراب للضربة الثانية فعندى لا يضيق. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى المتوضئ إذا خرجت من دبره ريح لا صوت لها ولا رائحة أينتقض وضوؤه أم لا؟ قال: نعم ينتقض. قال المؤلف: