كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٥

مسألة: ومنه، وفيمن أقر لولده فلان بكذا وكذا عوض ما أعطى أخاه. للمقر له الاقرار الذي أقر به أبوه ولا يقبل قول أخيه انه لم يقبض من أبيه شيئا وقال من قال لا يثبت هذا الاقرار لانه موصول بسبب وهو البدل عما أعطى أخاه

حتى يصح ان أخاه قد أعطى مثل ما أقر به لهذا وقال وقال الشيخ عبد الله

•

بن

محمد إذا انكر الأخ العوض لغير ثابت حتى يصح العوض قلت: وإن أوصى له بكذا لارية فضة عوض ما أعطى أخاه من ضمان

عليه له؟

قال: إذا كان الوصية من عوض فهي ثابتة من رأس ماله ولو انكر

الأخ. والله أعلم

مسألة: الزامـ لي:

وفيمن أقر لبنيه فلان وفلان وفلان بمائتي لارية فضة عوضا عما أعطى أخاهم فلانا وله بنت ولم يكتب لها شيئا وقالت انه ما أعطاها شيئا وطلبت ما يجب لها من ذلك كيف الحكم بينهم؟

6

قال: إن البنت ليس لها شيء إذا لم يكتب لها أبوها شيئا ويقبل قولها انه ما أعطاها شيئا ويعجبني ان لا تلحقها وصية العوض التي أوصى بها لاخوتها في نصيبها من ميراث أبيها وتأخذ نصيبها من العوض هو مثل ذلك إذا ترك الأب أبنين وابنه وترك من المال مائتي وخمسين أخذت خمسين كامل ثم يأخذ نصيب صاحب العوض من المائتين وخمسين إن كان أوصى له بخمسين وما بقى يقسمه

هو وأخوه نصفين. والله أعلم

•

مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد:

وفيمن أقر بمال لأولاده بحق ثم باعه ومات وثمنه قائم لم يتلفه؟ قال: إن كان هذا الاقرار في الصحة فهو للمقر له وان كان الاقرار في

276 -