كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٦

المرض وعليه دين فدين الناس أولى وما فضل فهو للمقرور له ولا يكون في

الميراث لانه أقرار بحق. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ شائق بن عمر رحمه الله:

عن رجل جاز عليه ولد من أولاده مالا من أمواله في حياته وعند وفاة الوالد أشهد ان كل ماله أعطيه ولدا فهو موروث ومات الوالد وصحت العطية من الوالد لولده بشهادة رجلين قالا سمعنا والد فلان يقول ان مالي الفلاني اعطيته ولدي فلانا ماترى في هذه العطية ثابتة للولد أم حتى يصح أنها عطية أصل

لاثمره؟

قال: إذا صحت البينة باقرار الوالد في صحته إن مالي الفلاني أعطيته ولدي فلانا فهي عطية ثابتة جائزة ماضية إذا كان الولد يجوز ذلك المال في حياة والده وهي عطية أصل إلا أن تشهد البيئة العادلة ما أعطى إلا ثمرة ولا بينة على الولد إن أباه أعطاه ذلك المال أصلا وهو بهذه الشهادة يكون له المال أصلا والبينة في هذا على الورثة انه ما أعطاه إلا ثمرة، وأما قول الوالد في مرضه إن كل مال اعطيته ولدا من أولادي فهو موروث لا يخرج هذا المال من يد الولد ولا يغني شيئا لأنه لو انتزع من ولده ما أعطاه وهو مريض لم تجز نزعته فيه والمال للولد، وكذلك إن كان الولد مريضا والوالد صحيحا فانتزع ما أعطاه ولده فلا تجوز نزعته والمال لورثة الولد. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

فيمن أوصى لولده وهو طفل صغير ببيته الفلاني من ضمان عليه له ثم باعه واستوفى ثمنه واحرزه المشتري ثم توفى وظهرت وصيته بهذا البيت لولده هذا

ماترى في بيعه هذا؟

قال: إذا لم يصح انتزاع الوالد لمال ولده هذا الصبي ويثبت له بحكم

احد من حكام المسلمين أهل الاستقامة في الدين وباعه وأتلفه بوجه من الوجوه

277