الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥477
إن كان قد تيقن خروج الريح من دبره كما هو، قال في نقض وضوئه، و إن لم يتيقن خروجها وظن أنه خرج منه شيء فلا نقض عليه، حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً. والله أعلم.
مسألة
: ومنه وأما المتوضئ إذا مس الميتة اليابسة فأكثر القول ينتقض
:
وضووه، وفيه اختلاف قال المؤلف: هذا مما يختلف فيه، وقول من قال لا نقض عليه ممس الميتة اليابسة إذا كان بدنه يابساً لا يعجبنى. والله أعلم مسألة: الصبحي: ومن نسى المضمضة والاستنشاق وذكرهما وهو في الإقامة أو التوجيه، أحسب أنه مما يختلف فى إعادتهما بعد ما نسيهما وخرج من الماء. قال المؤلف: يعجبنى قول من قال بوجوب إعادتهما على من تركهما نسياناً، ولا أرى وجوب الإعادة على من شك فيهما. والله أعلم.
مسألة: وأما الذي قتل قملة بيده و نسى غسلها، فتوضأ للصلاة ولم ينو لها غسلا وصلى، ما حكم صلاته؟. فالذى عندى إن توضأ من نهر أو ماء جار مستبحر فصلاته تامة، وإن توضأ من إناء فأخاف فساد صلاته. والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن يقرأ القرآن وهو متوضئ فيقول مثلا الله لا إله إلا هو
فيقف قبل أن يقول «هو» خطأ أو سهواً أو على الاختيار، أينتقض وضوءه أم لا؟ وكذلك إذا بدل آية العذاب مكان آية الرحمة [وآية الرحمة] (1) مكان آية العذاب، كان في الصلاة أو غيرها كله سواء أم لا؟ قال: إذا وقع ذلك منه على الخطأ أو على غير الاختيار أو السهو، ففى ذلك اختلاف من قال ينتقض وضوؤه، وإن كان في الصلاة فينتقض صلاته، قال لا ينتقض وضوؤه ولا صلاته، إذا كان على ما وصفت للك.
قال
وقال من والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: وأما المتوضئ للصلاة إذا مر في المقبرة ووطئ على القير حافياً أو منتعلا، أينتقض وضوؤه؟ على أكثر القول
(1) زياده يتمتضيها السياق