كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٦

مسألة أبو سعيد: وإذا كان للفقير عدة ورثة منهم الغني والفقير فقول يتخط حصة من لم يقدر على الجميع وقول ترد على الذين يقدرون على قدر موارثيهم. والله أعلم.

مسألة: وصفة من تجب له النفقة هو الزمن المقعد والأعمى والمشلول والصبي والشيخ الغاني الذي لا يستطيع المشي والمكسبة فإن أعطوا من صدقة أو زكاة طرحت من نفقتهم. والله أعلم.

مسألة: ويلزم الأب التسوية بين أولاده في المحيا والممات ببره وبذله وقوله وفعله إلا أن يكون أحدهم أبر به من الآخر جاز تفضيله بالبر وكذلك الأم. والله

أعلم.

مسألة: ومن أعطى ابنه في مرضه مثل ما أعطى اخوته وأنكر اخوته العطية فلا يثبت له ولا يقبل قول الأب فيه عند المرض إلا بالصحة. والله أعلم. مسألة: وفي رجل له ثلاثة أولاد أعطاهم شيئا فعلم إثنان منهم بالعطية

فأحرز أو لم يعلم الثالث ولم يحرز شيئا حتى مات والده كيف حكم ذلك؟ قال: للذي لم يحرز شيء ويكون للذين أحرزا ثلثا ما أحرزا إذا كان ما أعطاهم مشاعا والثلث الباقي ميراث بين الورثة؟ وقال أبو الجواري إذا أحرز الكبار ثبت للصغار مثل ما أعطى الكبار إلا أن يكون له وارث غير أولاده الصغار والكبار مثل زوجته وأم قيد خلول في جميع مال الأب وما أعطى أولاده الصغار فيأخذوا ميراثهم منه ثم لا يأخذ الكبار شيئا حتى يأخذ الصغار مثل ما أعطى الكبار وحرزوه في حياة أبيهم فهو لهم ولا يدخل عليهم فيه أحد من الورثة. والله

أعلم.

مسألة: ومن نذر إن عوفي ولده ينحله قطعة فعوفي ولده فنحله والغلام

صغير ولم يحرز وأكلها الأب حتى مات؟

-

287

-