كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧

قال: أبو عثمان هي له ولا احراز عليه لأنه وقاء لعذره ولا رجعة له فيه إلا

أن يرجع فينتزعه؟ وقال مسعده لا يثبت حتى يحرره. والله أعلم. مسألة: ومن نحل ابنته الصبية حليا وثيابا ودراهم ولم يطلبها حتى ولم يقر لها بشيء كيف الحكم؟

مات

قال: قول إن لها دون ورثته مالم يصح انه عادية؟ وقول انه للورثة مالم يثبت لها بعطية وأما عطيته لها قبل بلوغها فلا يثبت وقيل ان النحل بمنزلة العطية وقول يثبت إذ لم يشترط فيه شرطا. والله أعلم.

من

مسألة: وفي صبي وجب له ميراث عند قوم فصالحهم أبوه على شيء

المال وقاسمهم هل للصبي الغير في ذلك إذا بلغ وأنكر؟ قال: له الرجوع في الصلح ولا رجعة له فيما قاسم له إلا أن يكون بالغا وقاسم له بلا رأيه. والله أعلم.

مسألة: وإذا كان الوالد فقيرا هل له أن يأكل من مال ولده ويكتس

ويتزوج ويحج؟

قال: أما ان يكتس من مال ولده ويأكل فجائز ذلك وأما أن يتزوج فيختلف في ذلك وأكثر القول لا يجوز؟ وأما الحج إن كان غنيا فلزمه الحج في حال غناه ولم يحج حتى افتقر فله أن يحج من مال ولده وأما إن كان يختلف يلزمه من مثل فيختلف في جواز ذلك وأكثر القول لا يجوز والأول فيه اختلاف وأكثر القول جائز. والله أعلم.

مسألة: وهل للابن أن يشتري من ماله ويطأ سريته إذا كره أبوه ومنعه؟ قال: قد أجمع المسلمون على إجازة ذلك ولو كان فيه حق للأب أو كان ماله لأبيه لم يجز أن يطأ آمته إذ صار شريكه فيها فدل بها أن لا حق للأب في مال الابن؟ وقال أبو المؤثر لا يمنع الوالد من مال ولده كان في حجره أو في حجر

-

288