الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٨والدته ولا يحال بينه وبين بيعه ولا ينزع منه ثمنه؟ وقال أبو عبد الله يجوز له أن يعتق عبد ابنه ولا يلحقه الابن بشيء ويجوز بيعه وقضاؤه وقياصه ولا يجوز صلحه في مال ابنه ويختلف في العتق على الغضب وغير الغضب. والله أعلم. مسألة: ويجوز للوالد للرجل أن يتزوج جارية ابنه البالغ أو الصبي الغائب أو الشاهد وله أن يشترط الصداق لنفسه وقيل البالغ أولى بتزويج جاريته وله أن ينتزعها ويطأها على الاختلاف فإن قال الابن انه وطئها أو مس فرجها أجرمت على الأب. والله أعلم.
مسألة: وهل للوالد أن ينتزع مال ولده؟
قال: يختلف في ذلك وقال أبو الحواري لا يكون الانتزاع إلا فيما يتلفه ولا يصح فيما عينه قائمة كالدار والأرض والنخل ومن أجاز الانتزاع فلا يكون إلا بإشهاد على الفعل وإنه قد ملكه عليه وقول أن الأخذ هو الانتزاع. والله
أعلم.
مسألة: ومن تزوج امرأة بمال ابنه هل له الشروى؟
قال: موسى
له الشروى ووقال غيره له ان طلب في حياته وان لم يطلب فليس له؟ قلت فمن باع مال ولده وله مال؟ قال أبو عبد الله ان الحاكم يأخذه بمثله لولده فإن مات قضاه مثله من ماه وقول ليس للابن شيء وقول إذا طلبه في
حياته. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان للولد من مثل أمه فقايض له أبوه هل يكون أحق
بالبديل من اخوته وورثة أبيه؟
قال: نعم وهو شريكهم فيما بقى من المال الذي خلفه أبوهم؟ وقول
يأخذ شرواه من مال أبيه. والله أعلم.
- PAR-