كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٩

مسألة: وفيمن عليه دين لابنه فقضاه أباه في صحته ثم مات هل يرجع

الديان عليه؟

قال محمد بن محبوب: لا يرجعون عليه فيه فإن لم يقضه أباه فهم أولى

بمال الأب فإن بقى منه شيء أخذ منه حقه. والله أعلم.

مسألة: والصبي إذا ترك الصلاة وأكل أموال الناس ثم بلغ مال لا بدل عليه في الصلاة ويرد ما أكل، وقول ما جنى بغية ويفرجه فهو من ماله وقول على العاقلة وقول يتخلص ما عرف أربابه من ذلك ولا عليه فيما لم يعرف أربابه وقول يتخلص مما ذكره وقول ليس عليه فيما أقسوه وأتلفه من غير أن يأكله ويلبسه وما نكح اكراها فهو في ماله. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: والوالد إذا أعطى ولده البالغ مالا أو شيئا أله الرجعة

فيما أعطى أحرز الوالد أم لم يحرز؟ قال: له الرجعة على قول بعض المسلمين وهو أكثر القول. والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا طلبت الجدة نفقة لابنة ابنه لها ماتت أمها وكره الأب

أن تكون معها والابنه بحد من لا يستغنى ما ترى؟ قال: إن الأب أولى من الجده على القول الذي يعجبني إلا أن يوجب النظر من القائم بالأمر أنه أصلح للصبية عند جدتها وعلى الأب نفقتها. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل تزوج امرأة من أبيها وسلم لها صداقها لأبيها

فأعطاها منه البعض وأخذ منه هل يبرأ الزوج؟

قال: قول انه لا يبرأ الزوج وقول يبرأ ولا ينبغي لهذه الابنة أن تغرم

أباها. والله أعلم.

- 29 0 -

-