كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٠

مسألة: ومنه وفي رجل عليه حق لولده وكتبه على نفسه بخط من يجوز خطه وأحاله الولد لأحد من الناس بحق عليه له وأراد الوالد أن يبرأ نفسه من حق ولده هل له ذلك؟

قال: إن الولد إذا أقر بهذا الحق الذي على أبيه لأحد من الناس فلا

تجوز برائته من هذا الحق لأنه الحق قد انتقل عن ولده. والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز للوالد بيع مال الولد وهل يجوز للكاتب أن

يكتبه وما يجب للولد من الثمن وهل للحاكم منعه عن بيع مال ولده؟ قال: أما بيع الوالد مال ولده فيه اختلاف قول جائز بيعه لمال ولده إذا كان مضطرا لذلك ولحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده فإن باعه جاز بيعه وكان الثمن للولد إذا كان قائم العين وإن أتلفه كان عليه له العوض إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه عوض على بعض القول ويعجبني أن ليس عليه رد فيما أتلفه من مال ولده، وأما إذا أعطى أحد شيئا من مال ولده فيعجبني أن لا تجوز عطيته وللولد ماله إذا وجده. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا قال أب الولد لأمه أن تفطمه وأبت فليس له ذلك إلا وقت فطامه ومنتهاه سنتان على أكثر القول ولها الرباية إلى أن يفطم على أكثر القول؟ قلت فإن أرادت الأم المطلقة أن تسلم ولدها إلى أبيه هل لها ذلك؟ قال: لها ذلك ولو كان صغيرا إلا أن يكون في حد الرضاع ولم يجد له مرضعه فإنها تجبر على رضاعه وله ما يحتاج من الكسوة والكحل للعينين. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وإذا أراد أب الأولاد أن يعطيهم طعاما معمولا وحجته أنه لا يأمنها على نفقتهم وطلبت الأم منه النفقة وأن تتولى هي عمله كيف الحكم؟ قال: إن على الأب النفقة لأولاده وأمهم أولى بطعامهم وعمله. والله

أعلم.

291 -