كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١

مسألة: ومنه وأجرة الطحين والحطب والماء لنفقة الولد على أبيه أم

على أمه.

قال: على الأب ما فرض عليه من الحب والتمر والادام ولا عليه ما ذكرت وإن اختارت هي أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع الادام لزم الأب ذلك. والله أعلم. مسألة الزاملي: وفي رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغير هل يجوز أن يكتب عليه الكاتب ذلك قال فيما عندي انه جائز للكاتب أن يكتب عليه ذلك إذا كان الأب ثقة لا يخاف منه الحيف على ابنه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل على المرأة التسوية بين أولادها كالرجل. قال: نعم ولا فرق بينهما في الوصية بذلك. وعن الحمراشدي وأما الوالدة ففي لزوم ذلك عليها اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل أراد أن ينتزع مال ولده كيف يعمل من القول

ليثبت له ماله بالانتزاع. قال: يقول أشهدكم أني قد انتزعت مال إبني وأخرجته من ملكه إلى ملكي ونزعته من يده إلى يدي. قال المؤلف وإن قال أشهدكم إني قد انتزعت مال ولدي فلان وأحرزته عليه فهو كاف عندي لانتقال المال من الولد إلى الوالد على قول من قال باجازة الانتزاع. والله أعلم.

مسألة: ومنه وما حد فقر الأب الذي يجوز له بيع

مال وله.

قال: لا أعلم حدا في ذلك إلا إذا كان محتاجا إليه لنفقته أو دين قد لزمه

ولم يجد ما يقضيه منه إلا مال ولده فإذا كان على هذا فلا تبعة عليه في بعض

القول. والله أعلم.

292