كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٢

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج:

في صبي ركب فرسا لرجل بلا رأيه فطاحت به وماتت ما يلزمه؟

قال: عليه قيمتها تؤخذ من ماله قبل بلوغه دون عاقلته يقومها العدول

وقول إذا بلغ وكذلك كل ما كان من الأموال واماما كان من جراح أو قتل خطأ فهو على عشيرته دونه؟ وأما ما أكله من أموال الناس فادعاه أو لبس فأبلاه أو أقتسره بفرحه فهو أيضا في ماله. وقال الشيخ ورد بن أحمد أن جناية الصبي والمجنون على عواقلهما في أيام العدول؟ وأما اليوم في أموالهم. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل أعطى ولده مالا ثم باعه الابن بالخيار على

زوجته أو غيرها ثم انتزعه الأب كيف الحكم؟ قال: أما إذا أفداه في المرأة وغيرها وانتزعه وصح ذلك فقد صار ملكا للأب بالانتزاع والفداء؟ وأما إن انتزعه ولم يفده إلى أن مات وهو في يد زوجه إبنه فهو ملك للابن. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله:

وفي ولد مات أبوه فطلبته عمته أو أمه إن أمه أولى به مالم تتزوج فإذا تزوجت فتكون عمته أولى به منها وقول هي أولى به ولو تزوجت؟ وقول أن الأم أولى بالجارية من أبيها في صغرها ولو اختارت أباها. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله: ومن كان له ابن عاق لوالديه وغيره بار بهما هل له أن يوفر البار على

العاق.

قال: إن كان مكافأة له لاحسانه له لا حيفا على غيره فجائز وإلا فعليه التسوية بين أولاده البار منهم والفاجر في المحيا والممات. والله أعلم.

-

- 293