كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٣

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وهل يجوز الأكل من مال الصبي ومن يد الصبي بإذن والده ولو غاب والده في بر أو بحر أيجوز ذلك حتى يصح موت والد الصبي؟

ذلك؟

قال: يجوز ذلك في قول من أجازه حتى يصح موته أو رجوعه عن قلت وإن كان هذا الصبي ينفق عليه من بيت المال وكان وكيل بيت المال يدفع لي بالنفقة لأني متولي ذلك الصبي لخدمة طعامه وفي الغالب انه لم يدفع لي إلا لأجل ذلك الصبي أفرق بين هذا الذي يدفع لي وبين مال الصبي من غير هذا؟ قال إن ما دفعه لك من بيت المال فمن يجوز دفعه لذلك فهو لك؟ قلت وإن كانت النفقة تدفع لي أو للصبي نفسه وأذن لي والد الصبي بمخالطة الصبي وقال لي ما يفضل من نفقة هذا الصبي هو لك بعناك لخدمة طعام هذا الصبي أيحل لي ذلك؟ قال يحل في قول بعض المسلمين؟ قلت وإن دفع لي وكيل بيت المال بشيء من الطعام لأجل أحد من الضيف النازل ببيت المال وأكلت من الذي دفع لي به لأجل الضيف ولو لم يكن لأجل الضيف لم يدفع لي بشيء أعلي ضمان ما أكلت ذلك أم لا؟ قال إن كان الدافع لك ممن يجوز دفعه لك بذلك من بيت المال فهو لك ولا ضمان عليك لأحد هذا في الحكم؟ وأما في الاحتياط والورع فإن أحلك منه الضيف ودفع لك من بيت المال من يجوز دفعه لك يقدر ذلك فهو

من

كاف. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

الكبار؟

وهل يحكم على الوالد بيع ماله لنفقة أولاده الصغار ومن يلزمه عوله من

قال: أما زوجته وأولاده الصغار فيلزمه ذلك ولا يلزمه ذلك للكبار؟ ويختلف في لزوم ذلك للوالدين إذا لزمته لهما. والله أعلم.

- 198 -