كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٤

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد

الله

بن مداد:

وهل للابن رجعة فيها أعطى أبوه من ماله إذا بلغ؟

قال: إن عطية الأب غير ثابتة في مال ولده إلا بنزعه؟ قلت هل يجوز أن ينتزع مال ولده وهو مريض قال لا يجوز الانتزاع في المرض كان المريض الأب أو الابن. والله أعلم.

مسألة: وهل قيل فرق بين التي تعرف بالسفاح متبرعه بالزنا وبين التي تتخذه خذنا في لحوق الولد إذا ادعاه أحد؟

قال: نعم اتخذت رجل خذنا وانقطعا مع بعضهما بعض لحقه ولدها إذا إدعاه وإن المسافحة لا يلحق ولدها أحدا. والله أعلم.

مسألة: وفيمن عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها فظهر بها حمل

وادعته من زوجها وأنكر الزوج ذلك ما الحكم بينهما؟

قال: إن على المرأة البينة إن الزوج يدخل عليها سرا فإذا أقامت بينة عادلة فالولد ولده وإلا فلا يلزمه الولد حتى يصح أنه يدخل عليها. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفي المرأة إذا زنت ولها زوج وجاءت بأولاد وأرادت التوبة ما خلاصها وإن مات زوجها وورثوه وهي تعلم أنهم ليس بأولاده هل يحل لها الأكل مما ورثوه وإذا ماتوا وورثتهم هل يحل لها ذلك وإذا غاب الزوج وأتت زوجته أولادا في غيبته يلحقونه أم لا؟

قال: إن الأولاد للفراش وهو الزوج والأولاد يرثون أباهم وهو يرثهم وحفظت من آثار المسلمين مؤثرا بعينه أن الرجل إذا وطئ زوجته ثم سافر عنها سنين ثم قدم من سفره فوجد عند زوجته أولادا فقال بعض المسلمين إن الولد الأول للزوج وهو إبنه وقال بعض المسلمين إن الأولاد كلهم للزوج وهذا القول الأخير أكثر وفي موضع لا يلحقونه فيما بينه وبين الله وأما في الحكم فهو يلحقونه

295

-