كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

478

-

أنه لا يجوز وطء القبور، ومن وطئ القبور فهوا ثم وعاص الله: للرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم -[أنه] نهى عن وطء القبور. وقال عليه السلام: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا) ومن لزمه إثم وهو متوضئ انتقض وضوؤه في أكثر القول .. قال المؤلف: عرفت عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن أنه لا ينتقض وضوء من وطئ القبور، وإن كان قد ركب المحظور، ولعل هذا على قول من يقول: إن المعاصى لا تنقض الوضوء. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان: وإذا نكح الرجل زوجته في دبرها، أعليهما غسل ويمنعان من قراءة القرآن ودخول المساجد، قذف الزوج النطفة أو لم يقذف؟ هذا هو القول. ويوجد فى كتاب المصنف: أن بعضاً لا يرى على الموطئ

في الدبر غسلا، وله حجج غاب عنى حفظها. والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفى الذى يكتب لأجد أصغر منه سنا. اعرف ولدى و يا ولدى، فهل ترى هذا جائزاً أم لا؟ قال: هذا جائز في مجاز الكلام، كان الكاتب متوضئاً أو صائماً، ولا بأس عليه في صومه ووضوئه. والله أعلم.

مسألة: الزاملي: إن الرجل واسع له أن يمس فرج زوجته، وكذلك هي أن تمس فرجه إلا إن كانت إرادتهما لإنزال المني في عبهما لبعضهما بعضاً فهو مكروه عندى بلا تحريم، وإن لم يريدا ذلك، وإنما هو مخاتلة بينهما لم يضق عليهما، ولو أنزلا. وأما أن يضع ذكره على سائر جسدها من غير إيلاج ليقضى شهوته فيها فلا يضيق عليه، وإنما حرم أن يعبث المرء بنفسه لقضاء شهوته. فذلك هو الزنى الأصغر، على ما سمعناه من الأثر قال المؤلف: أرجو أن بعض المسلمين لم يجز له وضع ذكره على شيء من جسدها لقضاء شهوته غير فرجها، وعنده أن ذلك خارج مخرج عبثه بنفسه، و المباح له منها الفرج لا غيره. والله أعلم ..

مسألة: وإذا حلف أحد برأس أحد وهو متوضئ لكنه لم يكسر السين