الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٥وذلك إذا لم يكن في حال يمكن أن يكون الأولاد منه والمرأة زوجته على ما كانا عليه؟ قال الشيخ سالم بن صالح وجدت في الأثر أن المرأة إذا كانت عندها يقين أن أولادها ليسوا من الزوج وأنهم ورثوه في ظاهر الحكم فلا يحل لها الأكل مما ورثوه وحرام عليها ذلك؟ وكذلك إن انتقل إليها من أولادها بالميراث فلا يحل لها
ذلك. والله أعلم. مسألة: وفي كتابة المطلقة لمطلقها أقرت فلانة المطلقها بنفقة أولادها منه مالم يبلغوا الحلم أو أقرت بأن عليها لمطلقها فلان نفقة أولادهامنه مالم يبلغوا
الحلم؟
قال: الشيخ خلف بن سنان والقاضي هذا لا يثبت إذا رجعت فإن قالت بحق عليها له فتابت ولا رجعة لها في ذلك؟ قلت فإن أقرت له بمثل ما يجب عليه من نفقة أولاده منها وكسوتهم مالم يبلغوا الحلم وبان عليها مثل ما يجب عليه من ذلك؟ قال الشيخ خلف بن سنان بثبوت ذلك وقال سيدنا القاضي هذا ثابت ولا رجعة فيه على أكثر القول لأن الاقرار بالمجهول يختلف فيه وأكثر القول أنه ثابت ولا رجعة فيه. والله أعلم.
مسألة: اختلف في عطية الوالد لولده الصغير ففيل تجوز وقيل لا تجوز ولا إحراز عليه حتى يبلغ الحلم ثم الاحراز عليه واختلف في إحراز الأرحام للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية الوالد ونحله. والله أعلم.
مسألة الصبحي: والعدالة على الأولاد واجبة؟ وأما من مات ولم يولد منهم والعبيد من أولاده والمشرك فليس عليه شيء وتجب العدالة والنزوع على قدر ميراثه. والله أعلم.
مسألة: وفي الوالد إذا كان فقير إلا أنه نوى على المكسبة وولده غني كان بعض المسلمين لم يحمل على الأب الخدمة مع غنى إبنه ولو قدر عليها
296