كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦

وبعض المسلمين لم يلزم الابن مؤنة ما كان قويا على الخدمة وكذلك الأم. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي نفقة الأولاد على أبيهم؟ قال: أبو سعيد رحمه الله ليس بالاجماع لزومها على الوالد لئلا يتخذ دينا

لأنه قيل إذا كان لهم مال فليس على الوالد نفقة. والله أعلم.

ما

مسألة: ومنه والوالد إذا سأل ولده الاحسان فيه من لازم وغيره فقال عندي لك من الاحسان شيء أترى هذا من العقوق؟

قال: هكذا عندي أنه من أعظم العقوق وقد أمر الله الوالد بالاحسان في والديه بقوله تعالى: (وبالوالدين إحسانا فمن استخف بأوامر الله تعالى لا شك في عصيانه. والله أعلم.

مسألة الزاملي: في رجل وامرأته تخالعا وكتبت المرأة على نفسها مائتي لارية فضة لرباية ولدها منه ونفقته والآن تقول المرأة أنها مغيرة وراجعة فيما كتبت هل لها ذلك لأنها أخذت منه مكوك حب بمائتي لارية وتزيد الرباية لولدها ألها

ذلك؟

قال: على ما سمعته من الأثر إن كان شرط لها بيعه لها المكوك بمائتي لارية فضة رباية لولدها بثمن هذا المكوك فالبيع منتقض ولها الغير فيه وترد عليه مكوكه؟ وإن كان لم يشترط عليه عند البيع وإنما بايعها المكوك قطعا بمائتي لارية فضة وقبلته ثم رجعت وغيرت في هذا المكوك ففي الغبن الفاحش في البيع اختلاف قول فيه الغير لأنه اضاعة للمال وهذا عندي غبن وقول لا غير فيه إذا كان المتبايعان عاقلين حرين صحيحين بالغين. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: ومسلمة وذمية خرجتا معا فولدتا في موضع ليس فيه أحد فوجد الوالدان العزب منهما ولا يدري أيهما ولد المسلمة من ولد الذمية

ما حكم الولدين وهل يرثان أميهما في الحكم؟

297 -

-