كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧

قال: إذا صح أن الولدين منهما ولم يصح ولد المسلمة من ولد الذمية

فالاسلام أولى بهما والمسلم يرثانه ويرثهما. والله أعلم.

مسألة: والرجل إذا ادعى على أم أولاده انها تستخدم أولاده وأراد يمينها أعليها في ذلك يمين؟

قال: إذا كان الأولاد صغارا فله عليها اليمين على أكثر القول وصفة اليمين أن تحلف يمينا بالله ما عليها لبني فلان هذا حق من قبل ما يدعي عليها من استخدامها لهم. وأما إذا ادعى الأب على أم أولاده إنها تخونه فيما يعطيها لأولاده وطلب اليمين فعليها له اليمين. والله أعلم.

مسألة: ومن التقط صبية وادعاها إنها إبنته أيجوز تسليمها إليه ثقة كان

أو غير ثقة؟

أعلم.

قال: إن قول مدعى اللقيط مقبول عليه إذا لم يكن فيه منازع. والله

مسألة: ومنه وهل للوالدان يحاكم لولده من غير وكالة كان الولد صبيا

أو بالغا أم لا؟

قال: إذا كان الولد صبيا فجائز للوالد أن يحاكم له وإن كان بالغا فلا يحاكم له والده إلا بصحة الوكالة منه له؟ قلت له وهل للوالدان أن يحلف من أنكر حقا لولده؟ قال إذا كان الولد صبيا فجائز أن يحلف له. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفي رجل فقير طلبت منه مطلقته نفقة وكسوة لأولادها منه فاحتج بالعسر وقال أريد أولادي عندي فلم ترض المرأة كيف الحكم بينهما كان الأولاد صغارا أو يختارون الخيار فاختاروها.

قال: إذا كان فقيرا معسرا فلا حبس عليه وتجبر المرأة إن شاءت الأولاد معها ولا شيء لها على أبيهم وإن شاءت جعلتهم معه. وقال بعض الفقهاء إن

- PA-