كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨

اختاروها وطلبت أن يفرض عليه لهم ذلك ويمونهم من مالها وتكون تلك المؤنة

دينا لها عليه متى ما أيسر بها فلها ذلك. والله أعلم.

مسألة الصبحى: في امرأة طلقها زوجها لأكثر من سنتين ولها منه ولد فمات ولها وولدت بعده ولدا من غير زوج إلى كم يرث ولدها من أخيه بعد موته إلى ستة أشهر أم إلى سنتين؟

قال: يرث أخواه منه قبل إنقضاء السنتين إذا لم يكن لها زوج ويحكم بالحمل للزوج مالم يجاوز السنتين ويوجد عن الشيخ أبي محمد قال ولو جاز السنتين إلى الثلاث أو إلى الأربع هكذا عندي في لحوق الولد وقال أبو عبيدة ولو إلى ست سنين وهو قول بعض قولنا؟ قال أبو سعيد إذا صح الولد للفراش وهو الزوج فلا حد في اللحوق به فيها أحسب وهذا في بعض المذاهب وهذا في كتاب العدد. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفي الصبية هل لها حق على والدها بعد أن يزوجها إذا كان لها اخوة في حجر والهم يعولهم ويكسوهم.

قال: إن الوالد ليس عليه ضمان في الذي أطعمه أولاده ولا يلزمه لابنته المتزوجة شيء من قبل نفقة أولاده لأنه إذا استغنى الأولاد عن نفقة أبيه وكسوته وبعض الأولاد محتاج للنفقة والكسوة ليس على الوالد التسوية في ذلك وجائز له أن يطعم ويكسو من احتاج من الأولاد إلى الطعام والكسوة ولا يلزمه في ذلك شيء من قبل سائر الأولاد الذين هم غير محتاجين للنفقة والكسوة. والله أعلم. مسألة الشيخ ناصر بن خميس: والمطلقة إذا إدعت تريد نفقة من مطلقها لابن له منها وإدعت أن له حولين وقد فطمته وادعى الأب إنه لم يحل له حولان ولم تفطمه ولم تصح بينة ما الحكم؟ قال: القول قول الأب وهي مدعيه قبل الحولين والقول قولها بعد

-