الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٠يصح
بلوغه وإذا كانت تحت صبي فالولد ولدها؟ وإن كانت تحت بالغ فجاءت
به في وقت يلحقه فالولد ولده ولو أنكراه جميعا ما قبل منهما. والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وإذا مات زوج المرأة فنفقتها على نفسها كانت حاملا وغير حامل فإذا وضعت حملها فلها الرباية في مال ولدها لرضاعه وإن لم يكن له مال فعلى ورثته أجرة الرضاع كل بقدر نصيبه من ميراث الطفل مثلا إذا مات في ذلك الوقت. والله أعلم.
مسألة: وإذا أوصى لأحد أولاده وهم فلان وفلان وفلانة عوض ما أعطى اخوتهم فلانا وفلانا أيكون بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثيين. قال: إن هذه الوصية تكون بين أولاده بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى
إذا لم يقل للذكر مثل حظ الانثيين في وصيته. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفي الأولاد إذا كانو صغارا لم يبلغوا أيلزم الوالد لهم نفقة مثل ما يأكلها أو مثله مثل العبد إن أكل هو برا ليأكلوا هم ذرة وأشباه ذلك ومثل التمر القرض ليأكل هو ويأكلوا سائر التمر، وكذلك النبات إذا بلغن أيلزمه لهن نفقة وكسوة إذا لم يكن لهن أزواج أم ليس عليه؟
قال: إن على الأب أن ينفق على أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال وكان هو يقدر على ذلك فإن كان نفقتهم على يديه يأكلون مما يعمله لهم من الطعام فهذه نفقة غير محدودة على الأب فبأي طعام أشبعهم من ذرة أوبر لم يحكم عليه المسلمون بأكثر من ذلك وإن أكل هو الطيب من الطعام وأطعمهم دون ذلك ولم يكن له عذر فهو خسيس المنزلة؟ وأما إن بلغوا بطلت نفقة الذكور منهم وأما البنات فيهن اختلاف. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: في القياس لنفقة اليتيم بالشبر.
قال أما الشبر فيكون بشبر الحاكم وإن عدم فشبر وسط. والله أعلم.