كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١

مسألة الشيخ حبيب: وما حد تخيير الصبيان ان أرادوا أباهم أو أمهم؟ قال: إن ذلك على النظر لأن الناس تختلف أحوالهم في العقل وحده إذا

صار بحد من يفهم الخيار. والله أعلم.

مسألة: ومنه والأبنة البالغ إذا اعتزلت عن أبيها وطلبت النفقة والكسوة

في بيتها هل لها ذلك؟

قال: لا. والله أعلم.

مسألة الصبحي: ويوجد في الرباية على الموسر ثلاثة دراهم والفقير

در همين والمتوسط در همان ونصف أهذا المعمول به أم لا؟ قال: قد قيل هذا وأما ما عليه العمل فكل من يقدر رأيا فيراه صوابا ويتقرب به إلى الله لمجهود النظر جاز له الحكم به والعمل عليه وسمعت بعض من يحكم بلارية ونصف شاخة وأحسب أن بعضا بلارية. والله أعلم.

مسألة الشيخ أحمد بن مفرج: فيمن اشترى مالا من كسب يده فانتزعه

أبوه وأقر به لزوجته أو لا بن له غيره أو لأجنبي ومات الوالد ما حكم ذلك؟ قال: إذا لم ينقله من يده ببيع ولا إقرار فالمال للولد وكذلك ما أتلفه عليه ضرارا فهو له؟ وأما قضاؤه لزوجته من مال ولده فهو لها وعلى الوالد شروى لولده إن كان له مال وقول ما أتلفه الأب فقد مضى ولا عوض للابن فيه وقول للابن الشروى فيها أتلفه عليه إذا طلبه في حياته. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: في رجل له زوجة وله منها ولد فأبت أن تربيه هل

يحكم عليها؟

قال: لا يلزمها تربية ولده ولكن عليها أن ترضعه أو يستأجر من يربيه إلا أن يوجب النظر ذلك أو لم يصح للابن من يربيه أو لم يمكنه هو تربية ولده بحال

فالمبتلى الناظر في ذلك. والله أعلم.

-