كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٢

مسألة: ومنه وأما الولد فإنه ينفق عليه والده مثل ما يأكل ولا يجب على الوالد لولده يمين على أكثر المسلمين إلا أن تكون النفقة فرضت على الأب لأم إبنه وكانت الأم تنفق على إبنها وثبت الحق للأم وطلبت أم الصبي اليمين فلا أقدر أن أبريه من اليمين. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفيمن أعطى بعض أولاده من ماله وكتب لبعضهم قض ما أعطى الآخرين ثم مات المكتوب له أيجوز للوالد أن يرجع فيما كتب له أم يكون ذلك لورثة المكتوب له على الوالد ويكون هو ضامنا لهم. قال: على قول من يقول أن العدل عليه بينهم فعندي أنه يكون

لورثتهم وهو وارث منه نصيبه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوالد إذا كان له أولاد بلغ بعضهم بأبيه منه معتزل عنه في غير منزله وبعضهم عنده أيجوز له أن يعول الذي هو عنده معه ويكسوه ولا يلزمه أن يعطي الذي هو بائن عنه أعني عوض ما أعطى الذي معه وكذلك إذا كان هذا الذي يعطيه معتزلا عنه إلا أنه فقير والآخر غني أيلزمه للآخر شيء أم لا يلزمه إذا كان نيته غير أثره.

قال: أما الكسوة والاطعام إذا لم ينوي أثره فليس عليه أن يعدل في ذلك على ما سمعته في الأثر وإنما عليه العدل على ما سمعناه من الأثر إذا أعطى ما يبقى عند المعطي مثل عطية الدراهم والأصول والأوعية والسلاح. والله

أعلم. مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفي الوالد إذا شكي من ولده يريد منه نفقة وكسوة وإدعى الولد أنه معدم أيكون القول قوله مع يمينه وما لفظ اليمين؟ قال: إن القول قول الولد أنه معدم وعلى الوالد البينة لذلك فإن أعجزها ونزل إلى يمينه فلا يخلوا أجازه اليمين عليه من قول بعض إذا ثبتت عليه لوالده المؤنة وادعى الولد أنه معدم ولم يأت الوالد على ذلك البينة؟ وإن

-