الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٣حلف أنه لا يملك من المال ما تجب عليه فيه مؤنة والده فهو كاف. قلت وإن كان لهذا الوالد زوجة وأولاد ذكور وإناث منهم بالغ غني ومنهم فقير ومنهم غير بالغ ومنهم يرضع ولا مال عند الذي غير بالغ ومنهم مريض ومنهم غائب أتكون نفقته على كل أحد يقدر نصيبه من الميراث أم على الغني منهم كان بالغا أو غير بالغ حاضرا كان أو غير حاضر؟
قال: بعض المسلمين على كل واحد منهم بقدر ميراثه إن لومات في وقته ذلك وقول يكون على الغني منهم ولعل هذا القول أكثر؟ قلت والنفقة للوالد على أولاده كنفقة الزوجة على زوجها إذا أراد الوالد أن يأخذ من ولده ويكون وحده في بيت أله ذلك وما يجب من الكسوة لكل سنة والسكن وإذا شكى الولد من والده أنه لا يأكل ولا يأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أيحكم على الوالد بذلك قال فقول إن له النفقة كذلك وقول إن له بقدر ما يكفيه وأما السكن والكسوة لم أعلم لذلك حدا يكون عندنا وإذا ثبت ذلك على الولد لوالده فكما يرى العدول من أهل المعرفة بذلك ويكون لا ضرر عليهما وإذا أدى الولد ما عليه لوالده كما يراه القوام بأمر المسلمين فليس للوالد أن يأخذ من ماله في قول بعض فإن أخذ منه شيئا بغير استحقاقه لزمه ضمانه في قول بعض. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وإذا كتب أقر فلان الفلانة بنت فلان بعد إنقضاء كل كذا بكذا وذلك مما يجب لها عليه من نفقة إبنته منها أيكون ثابتا
شهر يدور من يوم لها بعد إنقضاء كل شهر؟
قال: نعم؟ قلت وإن ثبت وجاءت بعد شهر تريد نفقة ما مضى فادعى
التسليم وعدم البينة ما الحكم؟
قال: فإذا ثبت عليه وصح حكمه عليه وادعى تسليمه وبرأته من ذلك لها لابنته أنه لا يقبل منه ذلك وهو لازم عليه محكوم لها به لا براءة له من ذلك إلا بصحة توجب البراءة مما لزمه وعليه الصحة في هذا أنه قد أدى إليها ما وجب عليه وإلا فهو محكوم عليه به وأما اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها شيء كـ
كانت
- r.{-