الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٤الابنة بالغة أو صبية وإذا كانت الابنة بالغة وجبت لها النفقة على أبيها وادعى الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنه لا يقبل ذلك منه إلا بالصحة أنه قد أدى مالزمه لها من نفقة وكسوة فإن أعجز حكم عليه بذلك فإن طلب يمينها أنه ما سلم لها من ما يجب لها من النفقة اللازمة لها عليه كان له ذلك عليها هكذا عندي. والله أعلم. مسألة: ومن الأثر وما باعه الوالد من مال ولده ومات وغير الولد فلا يتم له غير فيها باعه والده والبيع ثابت وما أتلفه الوالد من مال ولده فلا يحكم له إلا إذا كان بالغا وطلب الحكم في حياة والده فحينئذ يحكم له في مال والده. والله
أعلم.
ذلك؟
مسألة الصبحي: والولد إذا جاء لستة أشهر أو لسنتين أيكون قد خرج عن حكم الأول حتى ينقص عن ذلك أم هو للأول حتى يزيد عن قال: إذا أكمل له ستة أشهر خرج عن حكم الأول وكذلك إذا أكمل له سنتان خرج عن حكم الأول ولعل الحدود يختلف في حكمها قول حتى تزيد على السنتين أو الستة أشهر زيادة قليلة. والله أعلم.
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:
وعمن ضرب ولده الضرب الفاحش الخارج عن حد الأدب وكان هو ممن لا يعقل هل يلزمه له إرش ذلك الضرب وهل للوالد أن يبري نفسه مما لزمه من ارش إبنه أم يسقط عنه من الارش بقدر ارثه ويبقى عليه ما يكون لغيره وارثه لا يزال إلا تسليمه له أو براءته بعد بلوغه وصحة عقله.
قال: نعم يلزمه له ارش الضرب على هذا فإن هو أبرأ نفسه مما قد لزمه له وقيل لا يبرأ حتى يبرئه الولد بعد البلوغ عن رضى جائز وليس له في حياته ارث من ماله ولا لغيره إنما ذلك بعد مماته فلا معنى لسقوط قدر ميراثه من ارشه
قبل ذلك. والله أعلم.
- r. o -