كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٧

479

-

وإنما فتحها، قال من قال ينتقض وضوؤه، وقال من قال لا ينتقض.

والله أعلم. مسألة: وفى الذى يخرج للجراد فتحضر الصلاة وليس عنده ماء، وإن طلب الماء فأنت الصلاة وخروجه في غير وقت الصلاة، أيجوز له التيمم كان غنياً أو فقيراً؟ صاد منه شيئاً أو لم يصد؟ قال: إن كان غنياً وليس الصيد بمكسبته ولا يعود عليه، نفعه، ولا ممن يستعين به على معيشته، فقد قيل: إن عليه أن يخرج متوضئاً، وإن لم يخرج متوضئاً، فقد قيل: إن عليه أن يخرج في طلب الماء إذا حضر وقت الصلاة وهو في حد الإياس

من وجود الماء. فاذا خاف فوت الوقت قبل وصوله إلى الماء تيمم وصلى

إذا لم يكن معه شيء يخاف ضياعه إن ذهب إلى طلب الماء ولعلهم قد قالوا

،

•

إذا صار في حد الإياس من وجود الماء ومن الوصول إليه قبل فوات الوقت

أن له أن يتيمم. والله أعلم.

مسألة: ومن كان يعلم من نفسه أنه يعمل عملا مكفراً، ثم توضأ للصلاة ودعا لنفسه بما يدعو به المسلمون لأنفسهم، نقض ذلك وضوءه. والله أعلم:

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد فى المتوضئ لا بأس عليه في تقبيل زوجته، ووضوؤه عندنا تام لأنه ليس بعاص في فعله. والله أعلم. مسألة: ومنه وإن استغفر الله صادقاً من ذنب قد سلف منه إليه لا يعود إليه أبداً فهو طاعة، ووضووه تام، وإن كان كاذباً في استغفاره باقامته على المعاصي فهو عاص الله ووضوره غير تام. والله أعلم. .

مسألة: ومنه وفيمن يقول لا أفعل الشيء الفلاني وهو على وضوء أو هو صائم ثم بعد ذلك فعل، والشيء الذى ذكر أنه لا يفعله يجوز فعله فلا شيء عليه في وضوئه ولا صومه، ولا فيما بينه وبين الله على صفته هذه.

والله أعلم.