الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٧قال: نعم إلا أن يكون بحال من يكون إحرازه في الحال بعد ليس بشيء. والله أعلم.
مسألة الفقيه سالم بن خميس المحليوي: وفي الثقة الولي إذا كان له والد وله أخوة وللوالد مال وهو كأنه إذا أراد الولد الثقة الولي شيئا منه أعطاه دون اخوته وهو يقبل منه ويحايله بالقياض في بعض أصوله ويرضى الوالد منه مثلا السهم بسهمين لأنه لولده كرهوا أخوته أم رضوا والوالد لا يتقي الله عز وجل في دينه أيحل مثل هذا للثقة إذا سمح له أبوه فيما ذكرت لك وهو على ثقته وولايته إذا كان الوالد حرا بالغا عاقلا
•
قال: ان طريق الاحكام غير طريق التنزه والورع وينبغي للانسان أن يستعمل في أموره الاحتياط والتنزه عن الشبهات والأدناس ليسلم من الدينا والتباستها، وفيهما عندي أن هذا الثقة الولي إذا علم من والده أنه يلحى إليه هذا بغير حق فلا يحل له ذلك لأن على الوالد العدل بين أولاده في المحيا والممات ولا يحل لهذا أن يعين والده على معصية الله تعالى، وقلت أيكون هذا الثقة على ثقته وولايته أم لا؟ فاعلم أنه إذا احتمل هذا الثقة وجه من وجوه الحق في فعله ذلك فيحمل على حسن الظن وقال عليه السلام لو بقى بينك وبين أخيك كنسيج العنكبوت فلا تهتك ستره فهذا في حكم الظاهر، وأما طريق الورع أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله أعلم.
مسألة الصبحي: والوالدة إذا طلبت النفقة من إبنها وأرادها في بيته ولم
ترض في بيته أيحكم عليه بنفقتها وتسكن حيث أرادت؟ قال: أرجو أن لا نفقة لهؤلاء إذا امتنعوا عن السكن الذي يريده من عليه النفقة إذا أراد أن يسكنهم سكنا يلزمهم منه السكنى. والله أعلم مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:
في رجل زنا بامرأة ثم تزوجها وأتى منها بأولاد هل يلحقونه ويرثونه
— `. ^ —