كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٩

مسألة: وإن وجد في يد صبي شيء وقال هذا لقيته في المكان الفلاني أيقبل إقراره بما في يده أم لا؟

قال: لا يثبت إقراره عليه وهو له إلا أن يبلغ ويقر بما لقطه. والله أعلم.

مسألة الزاملي: أما على قول من يقول أن نفقة الابنة على أبيها ولو بلغت ما دامت لم تتزوج فعندي انه إذا لم يصح أن معها مالا يجزيها لنفقتها وكسوتها متعلقة عليه وعلى قول من يقول انها إذا بلغت وكانت صحيحة تقدر على المكسبة لم تتعلق عليه نفقتها فعندي أنها هي المدعية إذا إدعت عليه حالا يوجب عليه نفقتها وأنكر هو ذلك. والله أعلم.

مسألة: أما الأم إذا لم يكن لها مال وكانت تقدر على المكسبة ولم يكن لها زوج وكان ابنها قادرا على نفقتها ففي الحكم عليه بنفقتها اختلاف؟ فإن كانت لا تقدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها؟ وأما الاخت إذا كانت تقدر على المكسبة وكان لها مال لم يحكم على أخيها بنفقتها وإن كان ليس لها مال ولا تقدر على المكسبة جاز الحكم على أخيها بنفقتها إذا كان هو الذي يرثها ان لوماتت قبله وكان قادرا على نفقتها بلا بيع أصل عليها وذلك على قول بعض المسلمين وهو الذي يعجبني. والله أعلم.

مسألة: من آثار أصحابنا في الصبي إذا سرق أموالا من قبل أن يبلغ

هل عليه ردها؟

قال: قول يلزمه رد ذلك إذا بلغ إذا كان حافظا لذلك وقول يستحب له ذلك من غير لزوم وقول ليس عليه ما أتلفه منه إلا أن يكون أكله أو لبسه حتى أبلاه وقول يستحب له أن يتخلص من هذين الوجهين بلا لزوم عليه وقول إن

ذلك على عاقلته وقول لا تعقل لعاقلة الأموال. والله أعلم.

– 310 –