كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٠

الله مداد: مسألة الشيخ محمد بن عبد بن

فيمن يجيز للوالد نزع مال ولده إذا قضى الولد ماله أو وكيله أحد من غرمائه وصحت النزعة قبل القضاء ولم يعلم الولد أو الوكيل بالنزعة إلا بعد

القضاء؟

قال: ما أقضاه الولد أو وكيله غريم الولد فهو ماضي وثابت ولو صحت النزعة قبل القضاء فالقضاء ثابت للغريم ولا رجعة للأب فيه. والله أعلم. مسألة: ومنه وعن الوالد إذا باع مالا لولده ثم حاكمه الولد ما يثبت للولد على أبيه فيهما باع كان الذي باعه مما آل إليه من والده بالبيع وبعض أثبت القيمة وبعض فرق فيما كان من عنده أو من عنده غيره. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

في ولد بالغ اشترى من أبيه مالا من أمواله بيع قطع وكتب له صك البيع ولم يحرزه الولد من أبيه لأنه في حجره وقد فوضه في ماله الذي اشتراه من أبيه فعارضه الورثة أو الديان إن كان عليه دين يحيط بماله وادعو عدم الاقرار من الولد لماله في حياة والده أيكون لهم حجة بذلك أم لا؟

قال: فإذا صح بيع المال من الوالد على ولده فتركه إياه بعد ذلك في يده كله وتفويضا لا يبطل بيعه ولا يوجب رجوع ملكه إليه بعد صحة بيعه حتى يصح رجوعه بوجه من الوجوه كما صح بيعه وإلا فهو محكوم عليه بما صح فيه لأن للوالد في مال ولده مالم يكن لغيره وإذا ثبت البيع فليس للورثة ولا الديان حجة فيها صح ثبوته فيما عندي وأراه أرأيت إذا أتلف الوالد في حياته من مال إبنه شيئا أو غيره وقال الولد إن والدي أتلفه في حياته بأمري ورضاي أيضر الولد ذلك ويثبت عليه بذلك حجة مع قوله ذلك أم لا؟

ببيع

قال: لا يبين لي أن يضر الباقي من المال إتلاف ما أتلفه منه كان الاتلاف وقع عن رضى الولد أو أو لم يكن برضاه لأن إتلاف الوالد ما أتلفه من

- 311 -