كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١١

مال ولده هو ماضي عليه على كل حال في أكثر ما عرفنا بل له ثمنه على والده إن لم يكن ذلك برضاه والباقي بعد التالف يكون حكمه حكم ما مضى من القول فيه على ما أرجو في حكمه فينظر في ذلك ويعمل بعدله. والله أعلم.

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

وفي رجل أراد أن يفوض ولده في ماله كيف يكون لفظ المفاوضة؟ قال: إن أردت بالمفاوضة معنى الاجازة والاباحة في ماله فيقول له قد أجزت لك في مالي جميع ما يجوز لي أن أجيزه لك فهذه إجازة وإباحة جائزة وله أن يفعل في مال والده على هذه الصفة ما يجوز لوالده فعله في ماله مادام صحيحا عاقلا وكانت الاجازة له بصحة عقله وبدنه. والله أعلم

مسألة: ورجل مريض قال لورثته أعطيت ولدي الكبير فلانا من قبل المال الفلاني أو قال قد تزوجت له وأريد أن أعطي أخاه فلانا الصبي المال الفلاني عوض إن رضيتم قالو رضينا ثم هلك الأب فطالبه الورثة في ذلك؟ قال: إن الخيار في ذلك للولد الكبير إن شاء أتم له ما أعطاه أبوه وإن جمع ما أعطاهما وقسماه بينهما، وإتمام الورثة عطية الهالك في حياته فيه اختلاف بعض قال يثبت عليهم ما أثبتوه في حياته وبعض لم يجز عليهم ما أثبتوه في حياة الهالك لأنهم لا يملكون شيئا في حياته. والله أعلم.

شاء

مسألة ابن عبيدان: وأما إن عدم الولد خدمه يكون له فيها أجرة فقال من قال إن أجرة الولد له ولا ترفع من النفقة وقال من قال ترفع الأجرة والنفقة.

والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

في الابنة إذا مات والدها وهي صبية عند أمها إلى أن تزوجت الأم برجل

وقام عم الابنة أخ أبيها على أمها يريد أخذ الابنة من أمها ليحوزها عنده أله

-