كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٣

مسألة ناصر بن خميس: في امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثر ثم لبثت من

المدة بعد ذلك ما يمكن فيه إنقضاء العدة ثم أقرت بحضرة شاهدي عدل إنها قد إنقضت عدتها وأنها قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجها وأن ليس بها حمل من مطلقها المذكور ثم بعد ذلك ولدت ولدا لأقل من سنتين منذ طلقها زوجها هذا ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره إن كانت قد تزوجت غيره أيلحق هذا الولد مطلقها أم لا؟ قال: إذا جاءت بولد لأقل من سنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها ولم يکن صح لها زوج يزول به حكم الفراش عليها لغير الزوج الأول فإنه يلحق الزوج الأول وليس إقرارها بانقضاء العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه مالم تتزوج وتأتي به بعد التزويج لستة أشهر أو أكثر منذ دخل بها الآخر فإن لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول لئلا يضيع نسبه فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الآخر وأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أومات عنها فالولد ولدها ولا يلحق واحدا منهما في الحكم ويدرأ عنها الحد فإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الآخر وأقل من سنتين منذ طلقها الأول أومات عنها كان الولد ولده لأن ذلك فراشه لا يزول عنه حكم الفراش إلا بفراش آخر أو إنقضاء الحال الذي يكون فيه حكم فراشه إذا صح الولادة فيما يجب به الولد إن المرأة ولدته في ذلك بشهادة القابلة أو بغير ذلك من الصحة من الشهادات. والله أعلم.

مسألة السيد مهنا بن خلفان:

عن امرأتين ركرتا للميلاد في حال واحد وقامت عليهما قابلة واحدة فوضعت احداهما إبنا والأخرى إبنة فنسيت القابلة من الذي وضعت الابن منهما فاشتبه عليها حين ما أرادت أن تعطي كل واحدة منهما ولدها ما الحكم في هاتين المرأتين وما حكم ولديهما وكيف الرأي في تقبيض كل واحدة منهما ولدها أيمكن فيه الاعتبار بشيء حتى يعلم به أيهما لها الذكر وإذا كانتا كليتهما وضعتا بنتين أو بنات إلا أنه اشتبه على القابلة أمرهما واعتجم خبرهما وأشكل حكمها ما الرأي

- TIE-