الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٤فيهما وأولادهما إذ هي فروج ومواريث وحقوق تلزم هل يصح فيمها القرعة وإذا
صحت مثلا أيمضي بها حكم فيما بينته لك أم لا؟
فعلى ما وصفت إن كل ولد يوجد في يد امرأة من أحد المرأتين فحكمه ولدها ومالم يوجد من الأولاد في يد أحديهما فحكمه مع اشتباه أمره واعتجام خبره أن يكون ولدا لهما جميعا في جميع الأحكام من ميراث وغيره على ما أرجو في ذلك عندي وأراه وطرح السهم في هذا الموضع لا وجه له فيما أرى. والله
ما حسب
أعلم.
مسألة ابن عبيدان: في القابلة للحامل أقولها مقبول إنه ذكر أو أنثى أو
حي أو ميت فقولها مقبول. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد:
من أوصى لولده بشيء من ضمان ثم رجع عن وصيته له به ومات ما يكون للولد من ذلك وما الحكم فيه؟ قال: قد اختلف المسلمون من أهل الذكر في الارتجاع من الوالد فيما صيره للولد فال من قال للولد على الوالد كما لغيره من الناس؟ وقال من قال للوالد فيه من التصرف والانتزاع كما ورد ويصر كماله. وقال من قال منهم له في ذلك ما صار للولد من الوالد هذا القول هو الأكثر في الارتجاع من الوالد فيها صيره للولد صبيا كان أو بالغا. والله أعلم.
مسألة: ومنه إن العطية والنحلة من أم الصبي للصبي ففي اثبات ذلك اختلاف بين المسلمين فقال من قال إذا أحرز للصبي أبوه فذلك ثابت على قول من قال مال الولد للوالد وعلى قول من قال مال الولد للوالد خاصة فلا يثبت إحرازه له وفي ذلك الرجوع من المعطي في العطية وأكثر القول إن العطية والنحل للصبي لا تثبت وفي ذلك أقوال إذا أحرز له أقرب الأولياء منهم واحديهم وكل قول المسلمين صواب. والله أعلم.
– 315 –
-