الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٣مسألة: وهذا في عدة إمرأة المفقود تزوجت في عدة الفقد ثم أماته الورثة
بعد أربع سنين؟ قال: لا صداق لها لانها خائنة ولها منه الميراث لأنها بعد زوجته أهذه صحيحة أم لا؟ قال هذا رأي من رأي الفقهاء صحيح إذا لم تقل بغي إليها زوجها وأما إن قالت إليها زوجها فلا يحرم عليها صداقها في بعض القول وقيل لا ميراث لها إذا تزوجت في حال الفقد إذ أنها خائنة وصارت كالزانية وإذا بطل صداقها بطل ميراثها اذا صارت في حكم الزانية وأظهرت على نفسها ذلك
والله أعلم
•
مسألة: ابن عبيـ دان: فيمن غاب من عمان ولم يدر أين توجه ورفعت زوجته أمرها الى الحاكم وطلبت ما يجوز لها على زوجها الغائب فكتب لها الحاكم النفقة والكسوة ثم بعد خمس سنين أو أكثر غيبت المرأة زوجها واعتدت منه عدة الوفاه وبعد عشر سنين تزوجت ومات أب الغائب بعد أن تزوجت امرأة الغائب وقسموا ماله وتركوا للغائب نصيبه كأنه حي، قال إذا لم يصح عند المسلمين غيبة هذا الرجل ويؤجل الحاكم أجل غيبته وفقده ففي ظاهر الحكم ان ليس للمرأة ان تتزوج فان مات تزوجت وقالت إن عندها موت زوجها فلا أقدر أن أفرق بينها وبين زوجها الآخر وأما في الميراث فلا يقسم الميراث بقولها وأما النفقة المتقدمة التي كتب لها بحاكم قبل ان تتزوج فلها .. والله أعلم
مسألة: الصـ
سبحي:
ومن أعلم أهله بكتاب انه خارج الى موضع كذا وبعد ذلك أعتجم خبره فعندي ان كتابه بمنزلة إعلامه عند من يثبت الكتاب كلاما، وأما من لم يثبت الكتاب كلاما فكأنه لم يكن شيئا منه واعتجم خبره وألزم حكم الغيبة .. والله
أعلم.
- 324 -