كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ومنه، وفي مفقود له زوجة لم يدخل بها وأرادت النفقة والكسوة

من ماله فلها النفقة ان كانت بالغة وقد رضيت به وفي التي زوجها أبوها اختلاف واليتيمة لا نفقه لها وان أرخ مطلوبهما أعني الصبيتين إلى بلوغهما وصحة رضاهما

ورضيتا به حكم لها بالنفقة في ماله منذ طلبتا. . والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في رجل غاب من عمان وحكم له بحكم الفقد ثم بعد سنه أو سنتين قدم رجل الى امرأة ذلك المفقود وقال انا زوجك المفقود فلان بن فلان فلم يصح عند المرأة ودعته بالبينة فشهدت له ان هذا زوجك فلان بن فلان المفقود وأنت المرأة أيضا ببينة شهدت لها ان هذا ليس هو فلان بن فلان وكل شهادة البينتين في وقت واحد أتكون بينه من منهما أولى؟

قال: ان صح بالبينة العادلة ان هذا الرجل هو زوج فلانه هذه وهو الذي تزوجها وغاب عنها واعتجم خبره وحكم الحاكم بفقده وانه هو هذا فهذه البينة أولى فيما يبين لنا لان حكم حاكم المسلمين بموته وهو حي لا يثبت في قول بعض فقهاء المسلمين وقد يخرج ويحسن في هذا الاختلاف بالرأي فيما يبين لنا على هذه الصفة ولعل في ذلك الفرق إذا صح ذلك قبل انقضاء أجل الفقد والحكم بموته وبعد انقضاء أجل الفقد والحكم بالموت له ممن يجوز ويثبت حكمه عليه وإذا كان في الأجل فالأولى صحة الحية .. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي الحاكم والوالي إذا كتب فريضة لامرأة على زوجها الغائب على الوجه الجائز وأمرها ان تدان على نفسها إلى سنة وانقضت السنة ولم يصل زوجها الغائب وأرادت أخذ ما كتب لها من هذه الفريضة وكان المال أصلا أو عروضا كيف السبيل الى ان يبلغه الذي كتب لها من مال زوجها؟ قال: ان الحاكم يقيم وكيلا ثقة ليبيع من مال الغائب ويعطي ما وجب عليه لزوجته ينادي عليها ثلاث جمع ويوجب في الرابعة يصنع كما يصنع في بيع

- 325 -