كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٥

مال الموصي لقضاء ما عليه ويستثني للغائب حجته، وقال بعض فقهاء المسلمين ان الوصي يجوز له ان يبيع بنداء أو مساومة إذا رأى بيع المساومة أصلح بعد الحجة على الورثة البالغين في بيع الأصول وأما الحيوان والرقيق والعروض وما دون الأصول فيباع في يوم واحد كان في جمعة أو غير جمعة وقال بعضهم لا يبيع إلا بالنداء إلا أن يجعل له الوصي ذلك والقول الأول أكثر وقال بعضهم انه جائز للحاكم أو من أقامه لقضاء حقوق من وجبت عليه من غائب لا وكيل له وعليه دين أو موصى عليه حقوق ولا وصي له أو يتيم لا له أو يتيم لا وصي له ولا وكيل واحتاج لبيع ماله بوجه من وجوه الحق ان يبيع بالمساومة على نظر الصلاح بنظر العدول البصراء بذلك أو بنظره إذا كان له نظر وبصر وفيها يدخل فيه .. والله أعلم

مسألة: الغافري: وزوجة المفقود إذا طلب الديان وفاء حقوقهم عند الحاكم وأصحوها وحكم فليس لها نفقة فيما عندي وعندي أنها إذا طلبت من الحاكم الطلاق فلها ذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وحكمها في مدة الفقد زوجة والزوجة لها النفقة وأشباهها وأما الطلاق إذا طلبت ذلك وإذا رجع الزوج فالطلاق ماضي

والله أعلم

مسألة: الزاملي

والمفقود ينقض فقده بمرور السنين إذا لم يؤرخ فقده أم لا؟

قال: إذا صح

فقده بالبيئة العادلة وأرخت البينة أنه فقد منذ أربع سنين

فعندي انه ينقضي فقده بذلك .. والله أعلم

مسألة: الصـ

بحي:

وإذا طلبت المرأة الى الحاكم النفقة والكسوة من زوجها الغائب أو الطلاق

هل للحاكم ان يطلقها من زوجها إذا صحت غيبته والزوجية بينهما؟

- 326 -