الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩مسألة: وفي زوجة الغائب إذا لم تجد أن تدان أجائز أن يباع من ماله
وينفق عليها منه.
قال: نعم؟
قلت: وإن وجدت الدين بقيمة زائدة قدر النصف على الحاضر أو أقل
أو أكثر. قال: تجعله على قدر الفين في البيوع. قلت: وهل فرق بين النفقة والكسوة في ذلك؟ قال: انه سواء إذا كان بالدين وتدان للجميع؟
عاجلا.
قلت: وإن كانت له نقود أو عروض حاضرة هل تنفق وتكس منها
قال: نعم. وأما العروض فلم يربيعها لشيء مستقبل إلا أن يوجب النظر لمعنى صلاح بيعها؟ قلت: وعبيده وأولاده كزوجته في جميع ما مضى.
قال: نعم. قلت: وإذا أدانت لكسوتها السنة أتعطى الكسوة بعد السنة ويكون لها ولا رد عليها فيها لما يبقى منها بعد أن تلبسها سنة أم لا؟ قال: لا تكس بعد الحول بل تعطى قيمة ما أدانت به لنفقتها وكسوتها
من
مال الغائب؟
قلت: وإن جاز أن تكس عاجلا هل على الحاكم ضمان إذا حدث عليها زوجها موت أو ما يبطل عنه وجوب ذلك لها عليه السؤال عن ذلك أملا؟ قال: لا ضمان عليه في ذلك وإن صح عنده ما يوجب عليه القيام به
فيقوم بما يلزمه. والله أعلم.
مسألة: وسألت عن المفقود عليه دين لزوجته غير صداقها الأجل في ذمته وطلبت الوفاء من ماله قبل إنقضاء مدة الفقد ألها ذلك أم لا؟
- 330