كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩

مسألة: وفي زوجة الغائب إذا لم تجد أن تدان أجائز أن يباع من ماله

وينفق عليها منه.

قال: نعم؟

قلت: وإن وجدت الدين بقيمة زائدة قدر النصف على الحاضر أو أقل

أو أكثر. قال: تجعله على قدر الفين في البيوع. قلت: وهل فرق بين النفقة والكسوة في ذلك؟ قال: انه سواء إذا كان بالدين وتدان للجميع؟

عاجلا.

قلت: وإن كانت له نقود أو عروض حاضرة هل تنفق وتكس منها

قال: نعم. وأما العروض فلم يربيعها لشيء مستقبل إلا أن يوجب النظر لمعنى صلاح بيعها؟ قلت: وعبيده وأولاده كزوجته في جميع ما مضى.

قال: نعم. قلت: وإذا أدانت لكسوتها السنة أتعطى الكسوة بعد السنة ويكون لها ولا رد عليها فيها لما يبقى منها بعد أن تلبسها سنة أم لا؟ قال: لا تكس بعد الحول بل تعطى قيمة ما أدانت به لنفقتها وكسوتها

من

مال الغائب؟

قلت: وإن جاز أن تكس عاجلا هل على الحاكم ضمان إذا حدث عليها زوجها موت أو ما يبطل عنه وجوب ذلك لها عليه السؤال عن ذلك أملا؟ قال: لا ضمان عليه في ذلك وإن صح عنده ما يوجب عليه القيام به

فيقوم بما يلزمه. والله أعلم.

مسألة: وسألت عن المفقود عليه دين لزوجته غير صداقها الأجل في ذمته وطلبت الوفاء من ماله قبل إنقضاء مدة الفقد ألها ذلك أم لا؟

- 330