الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٠ذلك
قال: فإذا كان هذا الحق حالا لها في ذمته وصح ذلك وطلبتالوفاء كان لها ماله ان تستحلف بالله ان هذا الحق باق عليه الى الآن وتوفى من ماله
من بعد
ولا ينتظر به بعد انقضاء الفقد إذا كان حالا .. والله أعلم
مسألة: في امرأة تزوجت زوجا ثم فُقد فلبث أربع سنين واعتدت وتزوجت زوجا غيره ثم فُقد ثم تزوجت زوجا ثم فقد ثم تزوجت رابعا وحضر الثلاثة الأزواج وهي عند الرابع ما القول فيهم؟
قال: القول فيهم ان الأول له الخيار بين المرأة وأقل الصداقين الذي تزوجها عليه هو وصداقها الذي على زوجها الحاضر وان اختار الزوج الأول المرأة فترد هي ما أخذت من المواريث من المفقود الثاني والثالث وان اختار الأول الصداق فالخيار أيضا للزوج الثاني بين المرأة والصداق الذي تزوجها عليه والصداق الذي على زوجها الحاضر وقيل له الأقل من الصداقين إذا اختار الصداق فإن اختار الزوج الثاني الصداق فالخيار أيضا للزوج الثالث بين المرأة وأقل الصداقين الذي تزوجها عليه وصداقها الذي تزوجها عليه الحاضر فإن اختار الصداق فهي زوجة الرابع وان اختار المرأة فهي امرأته وأما المواريث فعليها ردها. قال المؤلف في وجوب رد المواريث عليها اختلاف أوجب عليها ذلك ولم يوجب آخرون لانها ورثتهم على السنة .. والله أعلم
قوم
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: في سرية خرجت من بلد ومعروف ان فيها فلان وفلان فالتقوا وعدوهم في مکان ووقع القتال بينهم ثم انهزمت أحد الطائفتين ولم يصل كثير منهم الى بلدانهم فاعجم خبرهم وقال أصحابهم ان أصحابنا بلغوا الى المكان الذي وقع فيه القتال ونعهدهم هنالك ولا ندري ما وقع بهم بعد ذلك ولم يشهد شهود منهم عند الحاكم ولا عند الجماعة وخلت أربع سنين منذ فقدوا أيكون حكمهم موتى ويجوز قسم أموالهم وطلاق زوجاتهم أم لا؟
-