الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٣مسألة الصـ
وفي زوجة الغائب إذا طلبت إلى الحاكم النفقة والكسوة من زوجها فتؤمر أن تنفق على نفسها ما يعجب الحاكم من الأيام ثم تقصى من مال زوجها، وأما الكسوة فإنها تشترى من مال زوجها كسوة مثلها وتسلم إليها تلبسها سنة زمانا ثم هي للزوج وتسلم إليها أخرى .. والله أعلم
•
مسألة: وسؤل عن رجل عليه لرجل دراهم وهو غائب قال إذا سلمها في صلاح ماله الذي يحكم باصلاحه حاكم العدل أجزاه ذلك وإن كان غير ذلك
فلا يجزيه عندي. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مداد:
في رجل غاب عن مصره إلى الهند أو غيرها من الأمصار وحكم بفقده وله بنت صبية لم تبلغ الحلم ولهذه الابنة أخ من أبيها ولها جد أب أبيها وأراد أخوها من أبيها أن يزوجها هل يجوز له تزويج هذه الصبية أم لا؟
قال: أنه لا يجوز تزويج هذه الصبية التي هي مفقود أبيها ولا يجوز لأخيها أن يزوجها لأن الصبية لو كان أبوها حاضرا في بلده وطلبت من أبيها أن يزوجها وامتنع أبوها عن ذلك فإن أباها يجبر على تزويجها فمن أجل ذلك إفترق الحكم في تزويج ابنة المفقود الصبية والبالغة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل غاب من عُمان وصار له مدة وشهد إثنان شهده عند قاضي البلد أن مدة الغائب إنقضت ولم يحكم قاضي ذلك البلد بانقضاء مدة الغائب ومات قاضي البلد كيف الحكم؟
قال: إن هذا الغائب لا يحكم بموته إلا أن يصح بشاهدي عدل أنه مضى له من يوم ولد إلى الآن ثمانون سنة فحينئذ يحكم بموته على المعمول به عندنا وهو رأي الفقيه سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح ولا تجوز الشهرة إن
- 334 -