الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٥مسألة ابن عبيد
ــدان:
عن المفقود إذا خلى له أربع سنين منذ يوم فقد وانقضى أجل فقده قسم الورثة المال وغير وه وأتلفوه أو غير وا بعضه وبقى بعضه قائم العين ولم يبق منه شيء فلما فعلو ذلك صحت حياة المفقود وقدم إلى بلده أيجب عليهم رد ما أتلفوه أم يجب عليهم دفع القائم من ماله دون الذاهب أم يجب لهم عليهم تسليم جميع ماله كان ذاهبا أو غير ذاهب.
أعلم.
قال: إن المفقود إذا قدم فهو أولى بماله ويلزم من أتلفه الضمان. والله
مسألة: ومنه وفي زوجة المفقود إذا تربصت أربعة أشهر وعشرة أيام بعد أجل الفقد وتزوجت زوجا غيره فلما تزوجت زوجا غيره صحت حياة المفقود فلما صحت حياة المفقود إعتزلها زوجها الأخير وقدم المفقود واختار أقل الصداقين وقال منذ تركتها أيجب عليها أيضا عدة أخرى منه وتكون مثل عدة المطلقة أم عدة الأولى منه مجزية أم لا؟
قال: إن المفقود إذا قدم واختار أقل الصداقين لم يقربها زوجها الأخير حتى تنقضي عدتها من الأول فإذا إنقضت عدتها من الأول جاز له وطئها، وقال من قال حتى يتزوجها بنكاح جديد وقال من قال إذا اختار الزوج الأول أقل الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحهما الأول وهو قول محمد بن
محبوب رحمه الله فيما يوجد في اثار المسلمين. والله أعلم.
مسألة الزام
ـلي:
وفي المفقود إذا مضت مدة فقده وتزوجت زوجته برجل غيره ثم وصل وخير بينها وبين الصداق فاختارها أتخرج من الآخر بلا طلاق، وإن اختار الصداق يطلقها أم لا؟
- 336 -