الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٤عليه من معاني الأحكام ولا أعلم فرقا بين فعله وأمره لمن قام مقامه في ذلك. .. والله
أعلم.
مسألة الزهـ
لي:
وإذا أجل الحاكم مفقودا فطلب أحد من غير ورثة المفقود أيكفي ويكون
حكما ثابتا؟
قال: ليس للحاكم أن يكتب أجل المفقود إلا بمطلب من وارثه وإن
أجله بمطلب أحد من غير وارثه فلا أعلم جواز ذلك من الأثر.
قلت: وإذا كتب قد أجلت فلانا المفقود أربع سنين منذ تاريخ كتابي هذا أيكفي لفظه هذا ويقضي بموته بعد أربع سنين أم يحتاج إلى حكم بموته بعد ذلك أم حتى يكتب وقد حكمت بموته بعد هذه المدة.
قال: إذا طلب أحد من ورثته تأجيل فقده بعد أن حضر الشهود عند الحاكم على صحة فقده فعلى الحاكم أن يؤجل فقده بعد صحة ذلك معه أربع سنين زمانا منذ صح ذلك معه وحكم هذا المفقود والحياة في هذه المدة وهو وارث لمن يرثه إلى إنقضاء المدة ولزوجته وأولاده الصغار النفقة من ماله إلى مدة انقضاء مدة فقده فإذا انقضت مدة فقده حكم المسلمون بموته وصار ماله ميراثا لورثته. واللفظ الذي ذكرته يقتضي معنى التأجيل عندنا إذا كان الكاتب له
حاكما. والله أعلم.
مسألة: ومن
والشراء منه من يده.
كان في يده مال الغائب ويدعي أنه وكيله هل يجوز الأكل
قال: أما الأكل منه فلا يجوز إلا بثمن حتى يعلم اباحته له، وأما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده ويتصرف فيه وصاحب المال تبلغه الحجة إلى البلد فلا يشتري من ماله فمن يدعي الوكالة حتى تصح له. والله أعلم.
— TEO —