الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٥مسألة: ولا يجوز قسم مال الغائب إذا غلب الظن أنه مات حتى تصح البينة بموته أو بشهرة قاضيه ثم هنالك يورث ماله ولا يؤخذ بدعوى المدعي بموته. والله أعلم.
مسألة: ومن أشرفت على أرضه شجرة الغائب ولم يجد حاكما فله قطع ما كان مشرفا منها ولو لم يكن غائبا إذا عدم الحاكم فإن كان للغائب وكيلا حكم عليه بقطعها والكراء على ربها ويحفظ له الخشب. والله أعلم.
مسألة: وهل لمن وكله الحاكم للغائب أو اليتيم أو المعتوه أن يوكل غيره
ويوصي إلى غيره إذا أراد حجا أو غزوا. قال: لا ولا للحاكم أن يجعل له ذلك وله أن يجعله أمانة مع من يثق به.
والله أعلم.
مسألة: وهل للحاكم أن يجبر أحدا على الوكالة في مال الغائب في
مقاسمة شركائه فيه؟
قال: يختلف في ذلك لأنه مخير إن شاء دخل فيه وإن شاء وقف عنه
والله أعلم.
مسألة: وليس لوكيل الغائب أن يخرج عنه زكاة ماله إذا لم يأمره وفيه اختلاف وأما الورق فلا يجوز إلا برأيه وإن أمره أن يحملها له فذلك له وهو أولى بانفاذها. والله أعلم.
مسألة: قال محمد بن محبوب المفقود هو من كان في سفينة فغرقت أو كسرت أو حرقت أو في حرب أو حمله سبيل أو سبع أو كان في دار فتحترق أو تنهدم وهو فيها أو دخل في غيظه يعلم فيها أسود ولم يعلم أنه حي أو مات أو يخرج من بيته قاصدا مكانا معلوما ويعتجم خبره وقال أبو بكر من كان في الحرب في الصف
- 346 -