كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٦

الأول فهو مفقود وإن كان في الصف الثاني فيه اختلاف وان كان في الثالث فهو

غير مفقود بلا اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومن حبسه سلطان جائر ومن عادته القتل ولم يعرف ما عنده

هل يكون مفقودا؟

أعلم.

قال: يختلف في ذلك قول أنه مفقود وقيل هو حي حتى يصح موته. والله

مسألة: وإذا فقد عبد وله زوجة حرة فاشترت منه حصة حرم عليها وتعتد ثلاثة إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت وكذلك إن اشترى هو منها حصه فإنها تحرم عليه إلا أن يشتريها كلها. والله أعلم.

مسألة: وإذا تزوجت امرأة المفقود قبل مضي فقده جهلا منها تظنه

جائزا فإنها تحرم على الأخير والولد للأول بحكم الفراش. والله أعلم. لأن الآخر عاهرا وللعاهر الحجر إلا أن يصح أنه مات قبل تزويجها به فلا

أقدم على التفرقة بينهما وهي آثمة. والله أعلم.

مسألة: ومن الذي يلي تطليق زوجة المفقود من أوليائه؟ قال: الذي يلي تطليق زوجة المفقود من أوليائه؟ قال الذي يلي الدم منهم فإن كره ذلك من الحاكم الولي الذي من بعده وكذلك إن كان الولي صبيا طلق الولي من بعده وفي موضع فليقم الحاكم وليا يطلقها فإن عدم الحاكم فجماعة المسلمين يلون ذلك وأقلهم إثنان فصاعدا. والله أعلم.

فلان

مسألة: ولفظ طلاق الولي لزوجة المفقود أن يقول قد طلقتها من

بن فلان المفقود وإن قال أنت طالق من

للولي الذي لم يطلقها تزويجها إذا طلق غيره.

فلان

بن فلان المفقود جاز وجائز

- 347 -