الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٧قلت: وإذا لم تطلب الطلاق هل لها أن تأكل من ماله بعد إنقضاء أجل
الفقد قال لا؟
قلت: وإذا طلبت الطلاق بعد خمس سنين هل تجتزى بالعدة الأولى؟ قال: قد قيل تطلق وتعتد للوفاة وفي موضع وتكتفي بالعدة التي إعتدت
بها وهي عدة الميتة. والله أعلم.
مسألة: وهل للمرأة خيار إذا فقد زوجها ثم رجع بعد ان تزوجت؟ قال: لا، ولو قالت خذ مني صداقين ولا تختر ني والخيار له وليس له أن يزداد منها على أقل من صداقها وان اختارها فلا يقربها حتى تعتد من الأخير إن
كان دخل بها
•
قلت: وإن اختار الصداق هل للأخير ان يرجع اليها بنكاح الأول؟
قال: نعم، وان كان لم يدخل بها فلا خيار للأول وهي زوجته فإن
•
طلقها بعدما رجع واختارها إعتدت عدة المطلقة ولها ان تتزوج الأخير أو غيره قلت: فان طلقها الأول ثم تزوجت الأخير بعد انقضاء عدتها من الأول هل تكون معه على ثلاث تطليقات وان علمت حياة الأول ثم مات قبل ان يعلم خياره؟ قال: هي إمرأته ويفرق بينها وبين الأخير ولها عليه مهرها ان كان دخل بها وتعتد من الأول عدة الوفاة من يوم مات وإن لم يعلم موته بعد انقضاء عدتها وهي مقيمة مع الأخير فرق بينهما واعتدت عدة المتوفي عنها زوجها من يوم فرق بينها وبين الأخير قلت: فان أرادت ان تتزوج الأخير بعد انقضاء الأخير هل يحل لها؟ قال: نعم، ويكون بنكاح جديد ومهر وولي وبينه وان لم ترده فلا تتزوج غيره حتى تعتد منه عدة المطلقة بعد عدة الوفاة وذلك إذا دخل بها الآخر قلت: فإن ماتت مع الآخر ثم قدم الأول؟