كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٨

قال: إن الأول زوجها أو يرثها من مالها ومن صداقها من الآخر إن كان

دخل بها الآخر .. فان مات الآخر ثم قدم الأول اختارها فإنها ترد ميراثها من

الآخر على ورثته

قلت: فإن تزوجت أزواجا عدة فماتوا وورثتهم؟

قال: مواريثها منهم

قلت: فان قدم المفقود فقذفها؟

قال: عليه الملاعنة إن اختارها وان اختار الصداق ثم قذفها فعليه الحد

إلا أن يأتي بأربعة شهداء قلت: فان اختار الصداق وكانت قد تزوجت عدة أزواج فماتوا؟ قال: له أقل الصداق من عاجل وآجل ويكلف ان يقول تركتها فقد فبيعت سراريه ثم قدم؟

قلت: ومن

قال: له الخيار إن شاء من أو أثمانهن وأولادهن لأبائهم. . والله أعلم.

مسألة: ومن كان له أربع نسوة ففقدن جميعا في وقت واحد فانه يتربص لهن أربع سنين ثم يتزوج ان شاء باخواتهن وان فقدن واحدة بعد واحدة تربص للأولى أربع سنين ثم يتزوج بأختها أو رابعة غيرها وكذلك القول في الثانية والثالثة والرابعة وما دامت واحدة منهن لم يتم لها أربع سنين فلا يتزوج مكانها أخرى حتى تمضي الأربع وكذلك الاماء كلما مضت للواحدة أربع سنين تسرى اختها. . والله أعلم.

مسألة: وفيمن له زوجة وأخبر أنها توفيت أربعا غير من ودخل بهن ومات ثم صحت حياتها، قال ان كان تزوج واحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة وان كان في عقده فذلك نكاح فاسد ولا ميراث لواحده منهن ولهن

الصداق بالوطئ

•

والله أعلم.