كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٩

مسألة: قال محمد بن جعفر المفقود اذا خلالها أربع سنين منذ فقد قسم

ماله بين ورثته ولو لم يطلبوا فاما امرأته إذا خلى لها أربع سنين منذ فقد اعتدت بهن أو لم تعتد فإذا خلا لها ذلك طلقها وليه وان كان لها ولي وإلا فالامام ثم تعتد عدة المميتة بعد الطلاق ثم تتزوج وان مات أحد ممن يرثه المفقود في الأربع سنين فللمفقود ميراثه منه يكون لورثة المفقود ثم تنقضي الأربع سنين ثم لا يكون له ميراث، قال أبو الحواري وتأكل زوجته من ماله في أربع سنين فان أكلت أكثر ردت ذلك، وقال العلا تستنفوا امرأته من ماله أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة

والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز لمن طلق زوجة المفقود تزويجها وفيه قول انه يجوز الأول أكثر. . قال المؤلف ان كان الأول اكثر فالآخر عندي إنظر لمعاني تدل على صوابه في الأثر .. رجع .. ويجوز تزويجه بالتي طلقها أخوه ويطلقها الولي وإن أمر غيره فجائز ويجوز الأمر على قول .. والله أعلم

•

مسألة: قال محمد ان كانت زوجة المفقود أمه ثم عتقت في الأربع سنين ولو قبل ان تنقضي بيوم ورثته وكذلك هو يرثها ان كانت هي المفقودة وعتقت وان كان أحد الزوجين صبيا لم يورث أحديهما من صاحبه ويقسم مال كل واحد منهما على ورثته ويوقف للزوجة الصبية ميراثها من زوجها البالغ المفقود حتى تبلغ وتحلف ان لو كان زوجها حيا لرضت به زوجا فإن حلفت أخذت الصداق والميراث وان لم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وانما تطلق من بعد ان تبلغ وترضى ثم تطلق ثم تعتد عدة الوفاه أربعة أشهر وعشرا وأما إذا كانت زوجة المفقود أمه فهي والحرة سواء في انتظار أربع سنين وتعتد عدة المميتة شهرين وخمسة أيام ثم يطلقها وليه وتأخذ صداقها وتتزوج ان شاء سيدها

أعلم

والله

- ro.