كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٠

مسألة: ابن عبي دان:

وفيمن خرج من بيته قاصدا الى مكه ولم يعرف اين هو وقد مضى

سنين أو أقل أو أكثر ما حكمه؟

قال: يكون مفقودا، وأما إذا وصل الى مكة ووجد في مكه ثم لم يعلم له بعد ذلك بخبر فيكون حكمه غائبا وأما إن كان هذا الرجل خرج من بلد قاصدا الى بلد أن يشهد بفقده ولفظ شهادة المفقود يقول الشاهد أنا أشهد ان فلان بن فلان الفلاني خرج من بلد كذا قاصدا الى بلد كذا واعتجم خبره ولم أعلم له بعد خروجه بخبر الى أن أديت شهادتي هذه ومدة أجل الفقد أربع منذ يوم أيحكم الحاكم بفقده والله أعلم منه، وفيمن خرج حاجا أو مسافرا وجاء خبر موته يقول غير ثقة هل تقبل الشهرة في ذلك وكذلك ان قالوا انه حج عن الهالك بن فلان هل يقبل؟

فلان

قال: إن شهود الشهرة في الموت جائزة شهادتهم، وأما شهود الشهرة انه بن فلان فلا يجوز للمشتري تسليم الأجرة إلا بشهادة العدول أنه

حج عن فلان

حج عن

فلان

بن فلان. . والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي طفل في المهد فسمعوا له صوتا ولم يروه في المهد وصح أنه حمله السبع الذي يسمونه الناس السفاه ما حكم هذا الطفل مفقودا

أم لا؟

قال: إذا صح أن هذا الصبي حملته السفاه وتبين ذلك فحكمه مفقود وإن لم يصح ذلك ولم يتبين فحكمه غائب ويرث هذا المفقود من مات من ورثته لأن حكمه الحياه إلى أن ينقضي أجل الفقد، وأما القسم بين هذا المفقود وبين شركائه فيكون ذلك بنظر المسلمين مع والد الصبي، وأما أكل الوالد مال ولده فإن كان فقيرا محتاجا فجائز له ذلك .. والله أعلم

- 351