كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥١

مسألة: ومنه، وفي صبي حمله شيء في الليل لا يدري سبع ولا غيره

فطلبه أهله فلم يجدوه ووجدوا ثيابه وحليه وفريسته من الدم وغيره ما حكمه؟ قال: اذا حمله سبع فحكمه مفقودا، وأما على صفتك هذه فلا تقدر

أن نحكم به أنه ميت.

قلت: وان وجدوا شيئا من أعضائه والجثة كلها سوى رأسه ما حكمه؟ قال: ان حكم هذا مفقود على صفتك هذه إذا شهد شهود أنه حمله

سبع .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وهل تجوز مقاسمة شركاء المفقود إذا طلبوا ذلك وهل يباع من ماله لزوجته؟

قال: اكثر القول ان المفقود بمنزلة الغائب وللحاكم الخيار في مال الغائب ان شاء دخل فيه وان شاء لم يدخل، وأما البيع من ماله لنفقة أولاده الصغار وزوجته فجائز .. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي رجل وولده ركب كل واحد منهما في مركب واعتجم

خبر هما ولم يرجعا كيف حكمهما؟

قال: ان حكمهما الفقد فإذا انقضى أجله حكم بموتهما أو بينهما الموارثة

كالغرقا والهدما. . والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وإذا مضت للغائب والمفقود سنون تزيد على أجل فقدهما ولم يؤرخا هل رخصه في جواز الدخول في ماله ويكون طيبا لوارثه؟ قال: لا يخرج ذلك من قول المسلمين .. والله أعلم

مسألة: ومنه،

: ومنه، ومدة أجل الغائب قول ثمانون سنة من مولده وقول مائة سنة وقول مائة وعشرون سنة وقول مائة وثلاثون سنة وقول مائة وخمسون سنة وقول أربع سنين كالمفقود وقول إثنى عشرة سنة وقول ستون سنة وقول سبعون

- 352 -