الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٢سنة وقول يحكم عليه بالموت إذا انقضت لذاته وأترابه الذين ولدوا وإياه كالبلوغ وقول حكمه حي حتى يصح موته ويرث من مات من ورثته ما لم تنقض مدة غيبته. قال المؤلف اكثر القول ما جاء في الآثار بالقول الأول وهو رأي الفقيه محمد بن صالح. . والله أعلم
مسألة: الزامـ
ــلي:
وإذا انقضى أجل المفقود وله زوجة من يطلقها؟
قال: يطلقها الولي قبل ان تعتد على أكثر القول ولا يجوز له ان يتزوجها أبدا ويشهد أني طلقت فلانه هذه من زوجها المفقود فلان بن فلان الفلاني فإن لم يكن له ولي من الرجال فمن النساء فإن عُدموا طلقها الحاكم أو الوالي فإن كان الولد مراهقا جاز طلاقه على قول .. فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها من غير طلاق الولي ولا الحاكم فقيل يفرق بينهما وهو الأكثر وقول لا يفرق بينهما. . والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل يقول الناس انه يريد المسير الى مكة أو غيرها وهو ينكر ذلك أو لا ينكر ثم قيل أنه سار هذه الليلة الى مكة ولم أره بعد ذلك واعتجم خبره أيجوز لي أن أشهد بخروجه؟
قال: جائز لك ذلك ولو لم تعاين خروجه ان كان شهر معك خروجه بتواتر الأخبار وارتفاع الريب، وان كانوا لم يشهدوا بذلك وانما كل واحد منهم يقول يقولون انه خرج فلان ولم يخبر عن نفسه بشيء لم يجز لك أن تشهد على هذا. . والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وفيمن في يده مال الغائب لا تناله الحجة هل له أن ينفق منه على زوجته
وولده الصبي أو من وجبت عليه مؤنته من البالغين؟
-
- 353 -